العربية نت - أداة للإقلاع عن التدخين ربما تتفوق على اللصقات والعلكة قناة الغد - المدير الفني الجديد لليفربول التلفزيون العربي - انحسار خط الشعر والصلع.. كيف تميّز بينهما ومتى تطلب العلاج؟ إيلاف - من مجد التتويج إلى صدمة السباعية و"الماركانازو"، حكايات أصحاب الأرض في المونديال روسيا اليوم - بعد الانفجارات.. ميناء الفحل العماني يواصل عمله بشكل طبيعي وكالة شينخوا الصينية - عراقجي: إيران حققت إنجازات استراتيجية وحوّلت الحرب إلى نقطة قوة قناة القاهرة الإخبارية - بين العقوبات والقوة.. واشنطن تعتمد استراتيجية ضغط مركّب ضد إيران القدس العربي - استطلاع: تراجع ائتلاف نتنياهو إلى 50 مقعدا في الانتخابات بعد الاتصال المتوتر مع ترامب العربية نت - أميركا: إيبولا سيحرم الكونغو من المونديال.. والمياه قد تصبح سلاحاً CNN بالعربية - هكذا تمكن راكب حاصل على حزام أسود في الجيوجيتسو من كبح جماح "مشاغب" على متن رحلة جوية
عامة

ضوابط التظلم من رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 شهر
1

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط واضحة للتظلم من قرارات رفض طلبات التصالح.وبحسب الـمادة (14) يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخط...

ملخص مرصد
أقر مجلس الوزراء مد المدة المخصصة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2026، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين وإنهاء ملفات تقنين الأوضاع. حدد القانون ضوابط التظلم من رفض طلبات التصالح، حيث يجوز التظلم خلال 30 يومًا من الإخطار بقرار الرفض، وتختص لجنة متخصصة بالنظر فيه خلال 60 يومًا. كما حدد القانون إجراءات تقديم الطلبات وسداد الرسوم، مع إمكانية وقف الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة بعد تقديم الشهادة.
  • مد مجلس الوزراء مدة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2026
  • يجوز التظلم من رفض طلب التصالح خلال 30 يومًا من الإخطار بقرار الرفض
  • اللجنة المختصة تنظر التظلمات خلال 60 يومًا من تقديمها
من: مجلس الوزراء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط واضحة للتظلم من قرارات رفض طلبات التصالح.

وبحسب الـمادة (14) يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

قانون التصالح في مخالفات البناءوبحسب المادة (6)، يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

قانون التصالح في مخالفات البناء، وشهدت الساعات الماضية، إعلان مجلس الوزراء، موافقته، على مشروع قرار بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026.

يأتي قرار مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، وبما يسهم في استكمال ملف تقنين أوضاع المخالفات وإنهائه في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الحكومة أن مد المهلة يعكس حرصها على التيسير على المواطنين، ومنحهم وقتًا كافيًا لاستيفاء الإجراءات المطلوبة والتقدم بطلبات التصالح، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم العمران والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك