قدم قانون الضرائب العقارية المعلومات التفصيلية حول كيفية حساب الضريبة العقارية على الوحدات السكنية والمحلات، وقيمة ما يتم سداده سنويا، خاصة مع اختلاف طبيعة الاستخدام بين السكني والتجاري، ووجود حدود للإعفاء وآليات محددة للتقدير، ووفقًا لما أعلنته مصلحة الضرائب العقارية، فإن سعر الضريبة موحد عند 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية للوحدة، بعد خصم نسبة 30% من القيمة الإيجارية للوحدات السكنية مقابل المصروفات، و32% للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، وهي نسب تغطي تكاليف الصيانة وغيرها من الأعباء.
تقدير الضريبة العقارية على الشقق والمحلاتوفيما يتعلق بالمسكن الخاص، يمنح القانون إعفاء للوحدة التي يتخذها الممول سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 24 ألف جنيه، وذلك بشرط التقدم بطلب رسمي على النموذج رقم 6، مرفقًا به بيان الثروة العقارية (نموذج 6 مكرر) الذي يشمل جميع الممتلكات على مستوى الجمهورية.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، مثل الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الإدارية، فيتم إعفاء ما تقل قيمته الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، مع خضوع ما يزيد عن هذا الحد للضريبة.
كيف يتم تقدير القيمة الإيجارية؟تعتمد مصلحة الضرائب العقارية على عدة معايير لتحديد القيمة الإيجارية التي تبنى عليها الضريبة، من أبرزها الموقع الجغرافي للعقار، وطبيعة المنطقة والشارع، ومدى القرب من الخدمات أو المناطق المميزة، كما يؤخذ في الاعتبار مستوى البناء، سواء كان فاخرًا أو متوسطًا أو اقتصاديًا، ونوعية مواد البناء المستخدمة، وتشمل معايير التقييم أيضا توافر المرافق مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والخدمات الصحية والتعليمية، وشبكات الطرق ووسائل النقل، إلى جانب أي خدمات عامة أخرى تؤثر على قيمة العقار.
نموذج لحساب قيمة الضريبة العقاريةوأوضح قانون الضرائب العقارية أنه في حالة الوحدة السكنية مخصصة كسكن خاص بقيمة إيجارية سنوية 36 ألف جنيه، يتم خصم 30% لتصبح القيمة الصافية 25,200 جنيه، ثم يخصم حد الإعفاء (24 ألف جنيه)، ليكون وعاء الضريبة 1200 جنيه فقط، وتبلغ الضريبة المستحقة 120 جنيهًا سنويًا.
أما إذا كانت نفس الوحدة غير مخصصة كسكن رئيسي، فتُحسب الضريبة على كامل صافي القيمة، لتصل إلى 2520 جنيهًا سنويًا.
وفي حالة محل تجاري بقيمة إيجارية 2700 جنيه سنويًا، يتم خصم 32% لتصبح 1836 جنيهًا، وبعد خصم حد الإعفاء (1200 جنيه)، يكون وعاء الضريبة 636 جنيهًا، وتبلغ الضريبة نحو 63.
6 جنيه سنويًا.
وحدد القانون عددًا من الحالات التي تُرفع فيها الضريبة، منها تحول العقار إلى حالة إعفاء قانوني، أو تعرضه للهدم أو التلف الذي يمنع الانتفاع به، وكذلك في حالة الأراضي غير المستغلة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك