روسيا اليوم - بوتين: روسيا لا تفرض أسماء مفاوضين ولا ترفض الحوار مع أوروبا العربي الجديد - بوتين: علينا تعزيز دفاعاتنا الجوية وترامب طلب منا تقديم تنازلات روسيا اليوم - زيلينسكي يكتب رسالة مفتوحة إلى بوتين يقترح فيها إنهاء الحرب والكرملين يرد قناة الغد - بوتين: مقترحات ترمب قد تشكل أساسًا للسلام في أوكرانيا قناة الجزيرة مباشر - America: Highest Level of Food Insecurity in Over a Decade قناه الحدث - تشديد سعودي بضرورة وقف تهجير الفلسطينيين Euronews عــربي - إصابات طفيفة إثر انهيار مفاجئ لعجلة مقدمة طائرة "لوفتهانزا" أثناء توقفها في مطار فرانكفورت العربية نت - تشديد سعودي بضرورة وقف تهجير الفلسطينيين القدس العربي - مستشار خامنئي: المسودة الحالية لمذكرة التفاهم تحتاج إلى توضيح العربية نت - "أربعينيون" يثبتون أن العمر "مجرد رقم" في كأس العالم
عامة

ماذا يحدث للرخصة بعد وفاة صاحب المحل؟.. 6 أشهر مهلة للورثة

الوطن
الوطن منذ 1 شهر
1

وضع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ضوابط إجرائية دقيقة لضمان استمرارية الأنشطة التجارية في حالات الوفاة أو التنازل عن الملكية، حيث منح الورثة مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم القانونية، وذلك حمايةً لل...

ملخص مرصد
أقر قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ضوابط لنقل تراخيص المحال التجارية بعد وفاة صاحبها أو تنازله عنها، حيث منح الورثة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم القانونية، مع إلزامهم بإخطار الجهات المختصة خلال شهر من صدور إعلام الوراثة، لضمان استمرارية الأنشطة وحماية حقوق الدولة.
  • الورثة ملزمون بإخطار المركز المختص خلال شهر من صدور إعلام الوراثة.
  • مهلة 6 أشهر لنقل الترخيص نهائياً بعد وفاة صاحب المحل.
  • رسم تنازل عن الترخيص لا يتجاوز 10 آلاف جنيه عند التنازل للغير.
من: ورثة صاحب المحل التجاري

وضع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ضوابط إجرائية دقيقة لضمان استمرارية الأنشطة التجارية في حالات الوفاة أو التنازل عن الملكية، حيث منح الورثة مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم القانونية، وذلك حمايةً للكيانات الاقتصادية من التوقف المفاجئ وضماناً لحقوق الدولة.

التزامات الورثة وموعد الإخطارأوجب القانون في المادة (20) على ورثة صاحب الترخيص إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسماء الورثة وباسم من ينوب عنهم.

ويصبح هذا النائب هو المسئول أمام القانون عن تنفيذ كافة الضوابط والقرارات المنفذة له، مع منحهم مهلة 6 أشهر لنقل الترخيص بشكل نهائي.

وفي حالة رغبة صاحب المحل في التنازل عن الترخيص للغير، أتاحت المادة (19) ذلك بشرط تقديم طلب للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل، مرفقاً به عقد التنازل المصدق عليه.

ويلتزم المتنازل بسداد رسم تنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه، مع بقائه مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون حتى الموافقة النهائية على الطلب.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك