العربي الجديد - تركيا تعزز حضورها الأفريقي باتفاقيات مع النيجر روسيا اليوم - بيان من الحرس الثوري الإيراني حول التطورات في لبنان القدس العربي - 12 ألف كردي سجلوا أسماءهم للحصول على الجنسية السورية قناة الغد - قراءة مختلفة لرواية شتائم ترمب لنتنياهو!!! قناة التليفزيون العربي - هل أن أي اتفاق أميركي إيراني يوقف الحرب يبقى رهين ضرورة حل الوضع في لبنان؟ قناة الغد - كييف: إصابة سفينة روسية تابعة لخفر السواحل العربي الجديد - شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على قطاع غزة قناة العالم الإيرانية - عراقجي یؤکد على سياسة طهران الثابتة لدعم المقاومة والحية يشيد بموقف إيران القدس العربي - تركيا وقطر تبحثان مسار المفاوضات بين إيران وواشنطن لإنهاء الحرب وكالة الأناضول - لبنان: استهداف اليونيفيل قرب مرجعيون انتهاك خطير للقانون الدولي
عامة

من اروقة المحاكم "الحكم الذي يصدر بتصديق الصلح لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير لأنه ليس بحكم وانما يصدر عن القاضي بالصفة الولائية

الكنانة نيوز | طقس
1

الغرفة المدنية الثانية (أ) لدى محكمة النقض· المبدأ: -الصلح-طعن-اعتراض الغير-· حيث ان الحكم الذي يصدر بتصديق الصلح لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير لأنه ليس بحكم وانما يصدر عن القاضي بالصفة الولائي...

ملخص مرصد
أكدت محكمة النقض المصرية أن حكم تصديق الصلح لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير لأنه يصدر عن القاضي بالصفة الولائية وليس القضائية، ولا يعد حكماً قابلاً للطعن. وأوضحت أن طرق الطعن في مثل هذه الحالات هي دعوى مبتدئة بإبطال عقد الصلح، وليس اعتراض الغير. كما شددت على أن القرار برد الاعتراض يجب أن يصدر مبرماً وغير قابل للاستئناف وفقاً للقانون.
  • حكم تصديق الصلح لا يقبل الطعن باعتراض الغير لأنه ليس حكماً قضائياً
  • طرق الطعن في عقد الصلح هي دعوى إبطال عقد الصلح وليس اعتراض الغير
  • القرار برد الاعتراض على تثبيت الصلح يصدر مبرماً وغير قابل للاستئناف
من: محكمة النقض المصرية أين: مصر

الغرفة المدنية الثانية (أ) لدى محكمة النقض· المبدأ: -الصلح-طعن-اعتراض الغير-· حيث ان الحكم الذي يصدر بتصديق الصلح لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير لأنه ليس بحكم وانما يصدر عن القاضي بالصفة الولائية وان طريق تجريمه والغاءه هي دعوى مبتدئه بأبطال عقد الصلح (قرار نقض رقم 619 أساس 878 تاريخ 24/4/2000 موسوعة الحسيني ص 3812 كما قضت أيضا محكمة النقض بقرارها رقم 2401 أساس 2962 تاريخ 24/8/2003).

· وان تثبيت الصلح لا يعتبر حكما ولا يقبل اعتراض الغير اذ أن حكم المحكمة بتصديقها الصلح انما تقوم بوظيفة الموثق الذي يثبت حصول الصلح امامه بصيغة رسمية وهذا التصديق لا يخرج عن كونه عقدا ولا يحوله الى حكم ولا يطعن فيه الا بالطرق المقررة للطعن بالعقود وبالتالي فان الدعوى التي تقدمت بها الجهة الطاعنة بطلب اعتراض الغير لتجريح الحكم المعترض عليه تغدو غير مسموعة وتستوجب الرد شكلا”· وان اعمال المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هذا المبدأ تكون قد أحسنت تطبيق القانون من هذه الناحية غير انها اخطات من ناحية أخرى بحسبان ان القرار الجاري استئنافه امامه والقاضي برد الاعتراض من قبل محكمة البداية يصدر مبرما” ولا يقبل الاستئناف ذلك لان الحكم الصادر بشان اعتراض الغير انما يخضع لنفس طرق الطعن بالحكم الأصلي· وحيث ان الحكم الأصلي القاضي بتثبيت عقد الصلح يصدر مبرما ولا يقبل الطعن· فان القرار الصادر بشأن الاعتراض عليه يصدر مبرما ولا يغير من هذا الواقع صدوره عن محكمة البداية قابلا” للاستئناف اذ ان العبرة في تحديد طرق الطعن بالأحكام القضائية لما يقرره القانون وليس لما تقوله المحاكم نقض(1939 تاريخ 10/11/2011 وكذلك نقض 108 أساس 303 تاريخ 29/1/2002 وكذلك القرار رقم 47 أساس 66 تاريخ 4/2/2002 والذي قضى بان القاضي لا يحدد طرق الطعن وانما الذي يحدد ذلك هو القانون اذ العبرة للنص القانوني وليس لما يذكر بالحكم من انه قابل للطعن ام لا).

وحيث انه والحال ما ذكر وباعتبار ان الحكم بأثبات الصلح لا يقبل الطعن ولا يحوز قوة القضية المقضية ويصدر مبرما ويبقى قابلا” للطعن بالطرق المقررة للعقود عموما وبما ان القرار الصادر برد الاعتراض على قرار تثبيت الصلح يجب ان يصدر مبرما بحكم القانون لما اسلفناه فانه كان جدير بمحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ان تقرر رد الاستئناف شكلا “لوقوعه على قرار مبرم غير قابل للاستئناف.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك