العربي الجديد - بنما في كأس العالم: تحديات كبرى وآمال بتكرار إنجاز المغرب الجزيرة نت - من 1930 إلى 2026.. الأندية الأكثر تمثيلا في تاريخ بطولات كأس العالم فرانس 24 - غوارديولا كان على وشك الاستقالة "مئة مرة" وفق رئيس مانشستر سيتي وكالة الأناضول - نعيم قاسم يرفض نتائج المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل Independent عربية - عون يؤكد أن اتفاق واشنطن "الفرصة الأخيرة" و"حزب الله" يرفض الالتزام فرانس 24 - ليبيا: عمالة غير مدربة في الأفران والمطاعم تهدد سلامة الغذاء وتقلق الجهات الرقابية قناة الغد - مفاوضات القاهرة.. فرصة جديدة لخطة غزة وسط تعقيدات سياسية CNN بالعربية - خاتمة موسم لا تُنسى للموسم الثاني من مسلسل "المدينة البعيدة" قناه الحدث - فيديو يشعل غضبا بحلب.. إجبار طفلين على ابتلاع الفلفل الحار سكاي نيوز عربية - فيديو.. احتجاجات في ألبانيا بسبب ابنة ترامب وزوجها
عامة

من بداية التعيين.. أسباب المحكمة في أحقية الممرضات في صرف الأجر الوظيفي

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 شهر

أودعت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة التاسعة موضوع) بمجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية، وتأييد حكم القضاء الإداري بأحقية ممرضة في صرف الأجر الوظيفي وفق قانون الخدمة المدن...

ملخص مرصد
أيدت المحكمة الإدارية العليا أحقية ممرضة في صرف الأجر الوظيفي من بداية تعيينها بموجب قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى عدم وجود مانع قانوني. وقالت المحكمة إن قانون المهن الطبية أحال إلى قانون الخدمة المدنية باعتباره الشريعة العامة. وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصروفات بعد رفض طعنها.
  • المحكمة الإدارية العليا تؤيد أحقية ممرضة في صرف الأجر الوظيفي من بداية تعيينها
  • قانون المهن الطبية أحال إلى قانون الخدمة المدنية باعتباره الشريعة العامة
  • الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد وجود مانع قانوني يمنع صرف الأجر
من: المحكمة الإدارية العليا، ممرضة، الجهة الإدارية أين: مجلس الدولة (مصر)

أودعت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة التاسعة موضوع) بمجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية، وتأييد حكم القضاء الإداري بأحقية ممرضة في صرف الأجر الوظيفي وفق قانون الخدمة المدنية من بداية تعيينها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرّع في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قد نص على نقل العاملين القائمين بالخدمة إلى الوظائف المعادلة، مع احتفاظهم بالأجر المقرر قانونًا، وبما لا يقل عن الأجر الوظيفي المحدد بالجداول المرفقة.

وأضافت أن قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية قد أحال – فيما لم يرد بشأنه نص خاص – إلى أحكام قانون الخدمة المدنية باعتباره الشريعة العامة، ومن ثم تسري أحكامه مباشرة دون حاجة لتدخل تشريعي جديد.

وشددت المحكمة على أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد وجود مانع قانوني يحول دون صرف الأجر الوظيفي المستحق للمدعية، ما يثبت أحقيتها في صرفه كاملًا وفقًا لمستوى وظيفتها.

وانتهت المحكمة إلى تأييد الحكم المطعون فيه، ورفض طعن الجهة الإدارية، مع إلزامها بالمصروفات مؤكدة على أن استحقاق العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية للأجر الوظيفي المقرر لجداولهم، ولو كانوا من الفئات المنظمة بقوانين خاصة، طالما خلا قانونهم من نص ينظم هذه المسألة.

واختتمت المحكمة حيثيات حكمها أن هذا الحكم يعد تأكيدًا على أولوية تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية كقانون عام، وضمانة لحقوق العاملين في الجهات الحكومية، خاصة في ما يتعلق بالأجور والفروق المالية المستحقة.

ترجع وقائع الدعوى إلى إقامة إحدى الممرضات دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، طالبة الحكم بأحقيتها في صرف الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفتها وفقًا للجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك