أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الحصول على قرض من البنك لبدء مشروع، موضحًا أن هذا لا يُسمى في الفتوى المعاصرة قرضًا بالمعنى التقليدي، وإنما يُعد نوعًا من التمويل.
أمين الفتوى: التكييف الفقهي في قروض البنكوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج" فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن القوانين المنظمة في مصر غيّرت توصيف هذه المعاملة من" قرض" إلى" تمويل"، وهو ما يترتب عليه اختلاف في التكييف الفقهي.
وأشار إلى أن هذا التمويل يُؤخذ من البنك بغرض إقامة مشروع يدر دخلًا على صاحبه، بحيث يتمكن من سداد الأقساط من أرباح هذا المشروع، والإنفاق على نفسه وأسرته.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية ترى جواز هذا النوع من المعاملات بعد دراسات ومراجعات مع المتخصصين، معتبرة أنه يحقق مصالح الناس ويُسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
وأكد أنه لا حرج في الحصول على هذا التمويل والعمل به، ما دام في إطار الضوابط المعمول بها، ويهدف إلى الكسب الحلال وتنمية الموارد.
في وقت سابق، أجاب الشيخ حسن اليداك أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال حول حكم عائد شهادات البنوك، مؤكدًا أن الإيداع في البنوك والحصول على عائد يُعد من المعاملات الجائزة شرعًا، ولا حرج فيها ما دامت تتم وفق الضوابط الرسمية المعتمدة.
طبيعة التعامل مع أموال المعاش والمدخراتوأوضح خلال لقائه ببرنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة “الناس” أن كثيرًا من المواطنين بعد بلوغ سن المعاش يعتمدون على مكافأة نهاية الخدمة ومدخراتهم في البنوك للحصول على دخل ثابت يعينهم على متطلبات الحياة، بدلًا من الدخول في استثمارات أو أعمال جديدة.
العائد البنكي وسيلة لتأمين المعيشةوأشار إلى أن العائد الشهري الناتج عن هذه الشهادات يُستخدم غالبًا في الإنفاق على المعيشة، مؤكدًا أن ذلك يدخل في إطار المباح طالما كان الهدف تأمين الاحتياجات الأساسية.
كيفية إخراج الزكاة في حالة الحاجة للعائد.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك