يني شفق العربية - ترامب يهدد بإنهاء الهدنة مع إيران عند مقتل جنود أمريكيين القدس العربي - لحظة سقوط طائرة مسيرة على مبنى الركاب في مطار الكويت- (شاهد) العربية نت - ترامب ربط الإفراج عن الأموال الإيرانية بتوقيع اتفاق أولاً وكالة الأناضول - إسطنبول. مشروع فني يعيد إنتاج صور لوكالة الأناضول بالذكاء الاصطناعي CGTN العربية - ترامب يتوقع إحراز تقدم مع إيران خلال أيام قناة القاهرة الإخبارية - الصحة الفلسطينية تحذر: آلاف المرضى مهددون بالموت ومتحدث الوزارة يكشف كواليس الأزمة الطبية CGTN العربية - إقامة "حوار العمد العالمي 2026" في بكين قناة الشرق للأخبار - ترمب: أريد الفصل بين ملف إعادة فتح المضيق والتطورات في لبنان.. موجز لآخر الأنباء روسيا اليوم - يريفان وواشنطن توقعان اتفاق إطار حول "ممر ترامب" وكالة شينخوا الصينية - كبير الدبلوماسيين الصينيين: الصين تعتزم اتباع نهج مسؤول وبنَّاء في مشاركتها في اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة
عامة

موازين تجارية | إعفاء مستأنفين من مصروفات دعوى بعد تسوية نزاع إيجاري

البلاد
البلاد منذ 1 شهر
3

لم يقتصر نزاع على أجرة محل تجاري على حدود المطالبة المالية، بل امتد ليطرح إشكالا قانونيا دقيقا بشأن الإعفاء من مصروفات الدعوى حال تمّت تسوية النزاع عبر وسيط، وفي إجراء استثنائي أجازه القانون بموافقة ك...

ملخص مرصد
أقامت دعوى قضائية ضد مستأجرة متخلفة عن سداد أجرة محل تجاري بمبلغ 1500 دينار مع فوائد، بحجة عدم سدادها لمدة 3 أشهر. تم تسوية النزاع صلحًا عبر وسيطة محامية لأحد الأطراف، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بالمبلغ والفوائد وأتعاب المحاماة. استأنف المدعيان الحكم طالبين إعفاءهما من مصروفات الدعوى، بحجة تسوية النزاع بالوساطة، فقبلت المحكمة الاستئناف وألغت الحكم جزئيًا بشأن المصروفات.
  • دعوى قضائية ضد مستأجرة متخلفة عن سداد أجرة محل تجاري بمبلغ 1500 دينار مع فوائد
  • تسوية النزاع صلحًا عبر وسيطة محامية لأحد الأطراف
  • المحكمة ألغت الحكم جزئيًا بإعفاء المدعيان من مصروفات الدعوى بعد الاستئناف
من: المدعيان (المؤجران) والمدعى عليها (المستأجرة) أين: محكمة غير محددة

لم يقتصر نزاع على أجرة محل تجاري على حدود المطالبة المالية، بل امتد ليطرح إشكالا قانونيا دقيقا بشأن الإعفاء من مصروفات الدعوى حال تمّت تسوية النزاع عبر وسيط، وفي إجراء استثنائي أجازه القانون بموافقة كتابية تمكّن طرفا الدعوى من حسم نزاعهما صلحًا رغم لجوئهما إلى الوساطة بواسطة محامية أحد أطراف الدعوى.

وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفادت المحامية د.

ندى الرياشي، إلى أن موكليها المدعيين قد أقاما دعواهما القضائية ضد المدعى عليها المستأجرة، طالبين فيها إلزامها بأن تؤدي إليهما باقي الأجرة التي تخلفت عن سدادها بإجمالي مبلغ 1500، متبوعة بالفوائد التجارية.

وشرح المدعيان دعواهما، بأن المدعى عليها كانت قد استأجرت منهم محلًا تجاريًا نظير أجرة شهرية متفق عليها، إلا أنها قد تخلفت عن سداد أجرة المحل لمدة ثلاثة أشهر، ما ترصد في ذمتها مبلغ المطالبة، وهو ما حدا بالمدعيين لإقامة دعواهما للحكم لهما بطلباتهما.

وتداولت المحكمة الدعوى في محاضر جلساتها، وفيها لم تحضر المدعى عليها، ولما كان ذلك، وكان من المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة 1 من قانون الإثبات، أنه “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، والمادة 13 من ذات القانون أنه “يعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

”، والمادة 22 من قانون إيجار العقارات، “يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في العقد إلى المؤجر.

”، وكان المدعيان قد قدما تأييدًا لدعواهما صورة ضوئية لعقد الإيجار مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها وثابت فيه البيانات التي قررها المدعيان، ولم تحضر المدعى عليها جلسة المحكمة ولم تقدم دليلا يثبت سدادها الأجرة عن الفترة المطالب بها، أو تطعن على العقد بأي مطعن، ومن ثم يكون حجة عليها، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة انشغال ذمة المدعى عليها بالأجرة عن الفترة المطالب بها.

وقبل النطق بالحكم بادر المدعيان إلى تسوية النزاع صلحًا مع المدعى عليها وفقًا لأحكام الوساطة في المسائل المدنية، وذلك من خلال الوسيطة د.

ندى الرياشي والتي تمثل المدعيين بصفتها محامية أيضًا، فتم إثبات الصلح باتفاق تسوية اعتمدته الوسيطة ووقع من أطرافه.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعيين مبلغ 1500 دينار ومتبوعًا بالفائدة القانونية، وألزمتها كذلك بسداد مقابل أتعاب المحاماة، وألزمت الجميع بسداد مصاريف الدعوى.

ولم يلقَ القضاء قبولًا من المدعيين، فطعنا عليه بالاستئناف، طالبين إلغاء الحكم جزئيًا بالنسبة للمصروفات والقضاء بإعفائهما من المصروفات عن الدرجتين، لكون الحكم المستأنف قد أخطأ في تطبيق القانون لمخالفته نص المادة 15 من قانون الوساطة في المنازعات، وذلك بإعفاء المستأنفين من المصاريف لكون النزاع قد انتهى بالوساطة.

حيث أكد المستأنفان أن اتفاق التسوية محل النزاع جاء متوافقًا مع أحكام القانون، إذ أجاز المشرّع تعيين الوسيط إذا كان وكيلاً لأحد الأطراف، شريطة الإفصاح وموافقة جميع الأطراف كتابة، وهو ما تحقق بمحضر الوساطة الموقع منهما مع علمهما بصفة الوسيطة محامية لهم.

واستندا إلى نصوص القانون ولائحته التنفيذية التي تقر بصحة هذا الإجراء وتترك مسألة قبول الوسيط لإرادة الأطراف ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام، كما تمسكا بأحقيتهما في الإعفاء من الرسوم القضائية، موضحين أن التسوية أُبرمت خلال 25 يومًا من قيد الدعوى، بما يجيز إعفاءهما الكامل من الرسوم وفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية، مطالبين بتطبيق ذلك على درجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية.

وعليه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لشق مصروفات الدعوى، والقضاء مجددًا بإعفاء المستأنفين منها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وأعفتهما من المصروفات.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك