العربي الجديد - برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الجوع بسبب حرب إيران قناه الحدث - الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات القدس العربي - الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة رويترز العربية - الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة Independent عربية - فصائل فلسطينية تجتمع في مصر لمناقشة مستقبل قطاع غزة قناة الغد - ترمب يطلب من مدير الاستخبارات الجديد فصل موظفين وكالة سبوتنيك - "59 إن - 6"... رادار روسي لرصد الأهداف الفرط الصوتية سكاي نيوز عربية - مسيّرات ورادارات.. واشنطن تروي ما جرى في هرمز قناة التليفزيون العربي - تصريحات المستشار العسكري للمرشد الإيراني تبدد التفاؤل الأميركي.. هكذا تلعب واشنطن وطهران لعبة الصبر! قناة الشرق للأخبار - ترمب : ليس لدى القادة الإيرانيين خيار سوى التوصل إلى اتفاق
عامة

قانون الأحوال الشخصية يحدد سن الحضانة وشروطها

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
2

نظم القانون رقم 20 لسنة 1929 والمعدل بـالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحكام حضانة الصغار، محددًا الضوابط القانونية التي تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.ونصت المادة (20) من القانون على انتهاء حق حضانة الن...

ملخص مرصد
أقر القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحكام حضانة الصغار، مشيرًا إلى انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الطفل 15 عامًا. كما حدد القانون شروط الحضانة للأم والأقارب، مع مراعاة مصلحة الطفل في جميع الحالات. وضمن القانون حق الأم في الحضانة حتى سن الرشد في حال عدم توافر شروط أخرى.
  • انتهاء حضانة النساء ببلوغ الصغير 15 عامًا، مع تخيير القاضي للطفل بعد ذلك
  • الأم أولى بالحضانة حتى سن الرشد، حتى لو تزوجت من أجنبي بحسب تقدير القاضي
  • شروط الحضانة تشمل البلوغ، الأمانة، القدرة على الرعاية، وعدم زواج الحاضنة من أجنبي يضر بالطفل
من: الأم، القاضي، الطفل

نظم القانون رقم 20 لسنة 1929 والمعدل بـالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحكام حضانة الصغار، محددًا الضوابط القانونية التي تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

ونصت المادة (20) من القانون على انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 عامًا، مع منح القاضي سلطة تخيير الطفل بعد هذا السن بين البقاء مع الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد، أو حتى تتزوج الصغيرة.

وأكد القانون أن الأم تأتي في مقدمة مستحقي الحضانة، نظرًا لكونها الأقدر على رعاية الطفل والأكثر حرصًا عليه، ويثبت لها هذا الحق سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد انتهائها، وذلك إلى أن يصبح الطفل في غير حاجة إلى رعاية النساء، مع مراعاة أن زواج الأم من أجنبي لا يسقط الحضانة تلقائيًا، بل يخضع لتقدير مصلحة المحضون وفقًا لسلطة القاضي.

وفي حال عدم توافر شروط الحضانة في الأم، ينتقل الحق وفق ترتيب قانوني يبدأ بأم الأم، ثم أخت الأم، ثم أم الأب، فأخت الأب، ثم خالات الأم، ثم الجدات، وفي حال عدم توافر حاضنات من النساء أو انتهاء مدة حضانتهن، تنتقل الحضانة إلى العصبات من الرجال.

واشترط القانون توافر عدد من الضوابط في الحاضنة، أبرزها أن تكون بالغة عاقلة، وأمينة على الطفل وقادرة على رعايته وحمايته، وألا تكون متزوجة من أجنبي يضر بمصلحة الصغير، وألا يثبت عدم أمانتها، فضلًا عن عدم امتناعها عن الحضانة دون مبرر في حال إعسار الأب.

كما حدد القانون شروط انتقال الحضانة إلى الأب، والتي تشمل قدرته على تربية الطفل، وتمتعه بالأمانة وحسن السيرة، وسقوط حق الحضانة عن النساء وفق الترتيب القانوني، إلى جانب أن يكون محرمًا للمحضونة إذا كانت أنثى.

ويؤكد القانون في مجمله أن معيار مصلحة الطفل يظل الأساس الحاكم في جميع قرارات الحضانة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية لنشأته.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك