العربية نت - "سراج".. كيف أصبح الذكاء الاصطناعي رفيق دراسة يومي للطلاب في الأردن؟ يني شفق العربية - استهداف مقر محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمسيرات في اليمن القدس العربي - بنفيكا يكشف الكلفة الباهظة لرحيل مورينيو إلى ريال مدريد التلفزيون العربي - استعدادًا للمونديال.. ساحل العاج تحقق فوزًا تاريخيًا على فرنسا وكالة سبوتنيك - الكرملين: روسيا منفتحة على عودة الشركات الغربية وتشجع الاستثمارات الأجنبية قناة الغد - قتيلان وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان يني شفق العربية - استطلاع: آيزنكوت يتقدم على نتنياهو لأول مرة بصفته الأنسب لرئاسة الوزراء القدس العربي - مواجهة جديدة بين خفر السواحل التايواني والصيني Independent عربية - ترمب: سننتصر سواء بتوقيع الاتفاق مع إيران أم عبر الوسائل العسكرية وكالة سبوتنيك - إسرائيل تفتتح سفارة لها في سلوفينيا لأول مرة عقب وصول حكومة جديدة
عامة

التجارة: غرامات إدارية بين 1000 و10 آلاف دينار لمخالفة الإفصاح عن المستفيد الفعلي

كويت نيوز Q8News
كويت نيوز Q8News منذ 1 شهر
1

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، متضمناً تشديدات رقابية وإجراءات تنظيمية جديدة ...

ملخص مرصد
أصدرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت قراراً بتعديل إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، يفرض غرامات إدارية تتراوح بين 1000 و10,000 دينار كويتي على مخالفة الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة. القرار يمنع منح أو تجديد التراخيص التجارية دون استيفاء المتطلبات، ويعاقب كل من يُقيد كمستفيد فعلي بشكل مخالف أو يشارك في تقديم بيانات غير صحيحة.
  • القرار يمنع منح أو تجديد تراخيص دون إفصاح عن المستفيد الفعلي
  • غرامات إدارية من 1000 إلى 10,000 دينار كويتي لكل مخالفة
  • العقوبات تشمل من يُقيد كمستفيد فعلي بشكل مخالف أو يقدم بيانات غير صحيحة
من: وزارة التجارة والصناعة (الكويت) أين: الكويت

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، متضمناً تشديدات رقابية وإجراءات تنظيمية جديدة على الأنشطة التجارية.

ونص القرار في مادته الأولى على عدم جواز منح أو تجديد أي ترخيص تجاري ما لم يتم استيفاء متطلبات الإفصاح عن هوية المستفيد الفعلي وفق الضوابط المعتمدة.

كما حدد القرار غرامات إدارية تتراوح بين 1000 دينار كويتي كحد أدنى و10,000 دينار كويتي كحد أقصى عن كل مخالفة، في حال عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه.

وشمل القرار أيضاً فرض ذات الغرامة على كل شخص طبيعي يُقيد كمستفيد فعلي على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، أو في حال مشاركته بأي شكل من الأشكال في تقديم بيانات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها.

ونص القرار على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره في 16 أبريل 2026، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك