قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من موظف سابق على حكم سجنه 10 سنوات بتهمة تلقي وتقاضي رشوة مالية إلى جلسة الدور الأول من شهر مايو المقبل.
وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس أحمد ع.
، موظف سابق في القضية رقم 1789 لسنة 2025 تجمع خامس احتياطيا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بطلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، مما أضر بالمال العام.
الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهم بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوةوكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهم نفاذا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.
وذكر بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية عن تفاصيل القبض على المتهم متلبسا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض الأشخاص المتعاملين مع المصلحة التي يعمل بها، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن" كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
ونصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لقانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت مدير إدارة التسويق بحي العمرانية إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتلقي رشاوى مالية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك