حرصت قوانين العمل، بمنشآت القطاع الخاص، على منح العاملين بها حقوقهم المادية، إذا توافرت فيهم الشروط، التي من أهمها قيام العامل بكل واجباته تجاه المنشأة التي يعمل، مع عدم الإخلال بواجباته الوظيفية التي حددتها مواد قانون العمل الجديد.
إجازة بأجر لمدة شهر «30 يوما» لأداء فريضة الحجومن بين الحقوق التي حرص قانون العمل الجديد على منحها للعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، ما نصت عليه المادة رقم 130 التي نصت على «أنه للعامل الذى أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في الحصول، على إجازة بأجر لمدة شهر (30 يوما)، لأداء فريضة الحج للعاملين المسلمين، أو زيارة بيت المقدس، للعاملين المسيحيين وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته).
كما اشتملت ضوابط الحصول على إجازة الحج، أن تكون بالتنسيق مع صاحب العمل، والحصول منه أو الرئيس المباشر للعمل، على موافقة كتابية، وقبل الحصول عليها بوقت كاف.
بينما نصت المادة 129 من قانون العمل الجديد على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوما آخر عوضا عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنةوتنص المادة 128 من قانون العمل على أنه للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
وللعامل الذى يولد له مولود الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة لا تحسب من رصيد الإجازات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك