روسيا اليوم - روسيا.. مقتل شخص بهجوم مسيرة على قطار ركاب في القرم وكالة الأناضول - الولايات المتحدة تعلن مقتل جندي أثناء تدريب بالعراق فرانس 24 - وفاة الفنانة الفرنسية الإيرانية مرجان ساترابي عن عمر ناهز 56 عاما الجزيرة نت - حقول مغناطيسية حول 7 عوالم بعيدة تفتح نافذة جديدة في البحث عن الحياة الجزيرة نت - أوروبا تسجل أول تراجع لحركة المسافرين جوا منذ كورونا وكالة سبوتنيك - جميلات يخطفن الأنظار في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 العربي الجديد - معهد استوكهولم: الإنفاق العسكري العالمي في أعلى مستوى له منذ 2009 قناة العالم الإيرانية - موقع قائد الثورة الاسلامية ينشر صورة خاصة للسيد الشهيد ونجله القدس العربي - وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ مساعديه سرا بأن الحرب الشاملة مستبعدة مع إيران إلا في حالة سقوط جنود أمريكيين روسيا اليوم - أشهر محام مصري يدافع عن نخنوخ
عامة

تعرف على مصير جهاز حماية المنافسة والعاملين فيه بعد إقرار القانون الجديد

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 شهر
1

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، موقف العاملين في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد إقرار القانون الجديد المقدم من الحكومة.مصير جهاز حماية المنافسة بعد إقرار القانون الجد...

ملخص مرصد
أقر مجلس النواب برئاسة هشام بدوي القانون الجديد لحماية المنافسة، مؤكدًا استمرار جهاز حماية المنافسة الحالي مع نقل العاملين إليه بموجب أحكام القانون. ينص القانون على سريان أحكامه على الأفعال الخارجية المؤثرة داخل مصر، باستثناء المرافق العامة، مع إلزام رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر. كما يلغي القانون القديم رقم 3 لسنة 2005 ويبدأ سريانه بعد 3 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية.
  • أقر مجلس النواب القانون الجديد لحماية المنافسة بنقل العاملين للجهاز
  • يلغي القانون القديم رقم 3 لسنة 2005 ويبدأ سريانه بعد 3 أشهر من نشره
  • اللائحة التنفيذية تصدر خلال 3 أشهر بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية
من: مجلس النواب (رئاسة هشام بدوي) والحكومة أين: جمهورية مصر العربية

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، موقف العاملين في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد إقرار القانون الجديد المقدم من الحكومة.

مصير جهاز حماية المنافسة بعد إقرار القانون الجديدوتضمن مشروع قانون حماية المنافسة، استمرار الجهاز الحالي محتفظا بالشخصية الاعتبارية، وكذلك نقل العاملين في الجهاز إلى القانون الجديد.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم (194) لسنة 2020، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

سريان تطبيق قانون حماية المنافسةكما تنص (المادة الثانية): تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها داخل جمهورية مصر العربية، والتي تشكل جرائم أو مخالفات القانون المرافق.

ولا تسري أحكام القانون المرافق على المرافق العامة التي تديرها الدولة بطريق مباشر.

موقف جهاز حماية المنافسة الحاليوتنص المادة الثالثة على: يستمر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ بموجب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق.

كما يستمر مجلس إدارة الجهاز بتشكيله القائم وقت نشر هذا القانون في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين إعادة تشكيله وفقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

مصير العاملين في جهاز حماية المنافسةفيما تنص المادة الرابعة على: يُنقل العاملون ممارسو العمل الرقابي بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، إلى وظائف أعضاء الجهاز المعادلة لوظائفهم الحالية، ويتم تسكينهم عليها وفقًا للجدول رقم (1) الملحق بالقانون المرافق.

ويحتفظ المنقولون بذات ترتيب أقدميتهم السابقة في وظائفهم، وأجورهم، وبدلاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية كحد أدنى.

ويسرى في شأن العاملين بعقود مُبرمة مع الجهاز من ممارسي العمل الرقابي ضمانات الحيدة والاستقلال، وواجبات وأحكام المساءلة والانضباط التي يخضع لها أعضاء الجهاز وفقًا لأحكام القانون المرافق.

موعد صدور لائحة قانون حماية المنافسةكما تنص المادة الخامسة من مشروع قانون حماية المنافسة على: يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية المشار إليها، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة وقت العمل بهذا القانون، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المرافق له.

وتنص المادة السادسة على: يُلغى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

موعد العمل بقانون حماية المنافسةكما تنص المادة السابعة من مشروع قانون حماية المنافسة على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك