وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة الخاصة بتحديد أسعار المنتجات الأساسية" التسعيرة الجبرية"، وفقا لما ورد في مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.
تحديد أسعار المنتجات الأساسية" التسعيرة الجبرية"وتنص المادة (3) من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وينشر هذا القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ولا يعد نشاطًا ضارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار المحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة.
" التسعيرة الجبرية" تؤدي لاختفاء السلعوشهدت المادة مناقشات، عقب مقترح النائب محمد عطية الفيومي، بتعديل المادة، وإلغاء التسعير الجبري، قائلا: هناك قاعدة ذهبية وهي حال إعلان الحكومة عن تطبيق السعر الجبري فذلك يؤدي إلى اختفاء السلع، وحدوث ارتباك في السوق.
واستشهد عضو مجلس النواب، بقرار تحديد سعر الأزر، وهو ما تسبب في اختفاء السلعة من الأسوق.
آليات الحكومة لضبط الأسواق بعيدا عن التسعيرة الجبريةوأشار النائب، إلى أن الحكومة لديها آليات أخرى لضبط الأسواق، بعيدا عن التسعير الجبري.
التسعيرة الجبرية ضمانة لمواجهة الأزماتفيما رد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، مؤكدا أن التسعيرة الجبرية ضمانة لمواجهة الأزمات، موضحا أن هذا الأمر منصوص عليه في قانون حماية المستهلك.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك