وكالة الأناضول - المغرب.. وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الذكرى 59 لـ"النكسة" الجزيرة نت - من جحيم الحرب إلى مخيمات بالدمازين.. نازحون سودانيون يروون رحلة الهروب القاسية قناة القاهرة الإخبارية - ترامب: الأمور مع إيران تسير بشكل جيد.. ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي قناة الجزيرة مباشر - نقاش الساعة | مفاوضات إيران وأمريكا عند المنعطف الحاسم.. اتفاق قريب أم مواجهة أوسع؟ إعلام العرب - بوتين يرد على طلب زيلينسكي عقد اجتماع مباشر بينهما الجزيرة نت - أسهم الذكاء الاصطناعي تهبط بناسداك 4% قناة الشرق للأخبار - ما دلالات تصريحات ترمب بشأن المفاوضات مع إيران؟ وكالة سبوتنيك - باحثون يكتشفون أن تركيبة الحليب تطورت لتلبية احتياجات نمو الدماغ قناة الغد - الصحة الفلسطينية: استشهاد رضيع وإصابة والديه برصاص جيش الاحتلال العربية نت - الأمم المتحدة: معلومات مضللة سبب الاحتجاجات أمام مكاتبنا في ليبيا
عامة

مشروع قانون جديد لتجريم زواج القاصرات.. السجن والغرامة وحظر التوثيق

الوطن
الوطن منذ 1 شهر
1

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمشروع قانون إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، بشأن تجريم زواج الأطفال، مطالبًا بإحالته إلى اللجنة المخت...

ملخص مرصد
قدم النائب أحمد بلال البرلسي مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، مطالبًا بإحالته للجنة المختصة. يستهدف القانون حظر زواج الأطفال بشكل صريح وتوسيع المساءلة لتشمل جميع المشاركين في إتمامه أو تسهيله. كما شدد العقوبات لتشمل الحبس والغرامات المالية، مع حظر التصديق على العقود العرفية بعد ستة أشهر من صدور القانون.
  • مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات قدمه النائب أحمد بلال البرلسي
  • العقوبات تشمل الحبس من سنة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة
  • حظر التصديق على عقود زواج عرفي للأطفال بعد 6 أشهر من القانون
من: النائب أحمد بلال البرلسي أين: مجلس النواب المصري

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمشروع قانون إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، بشأن تجريم زواج الأطفال، مطالبًا بإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة زواج القاصرات من خلال تجريمها بشكل صريح، وتوسيع نطاق المساءلة القانونية ليشمل كل من يشارك في إتمامها أو تسهيلها، مع تشديد العقوبات لتحقيق الردع العام وحماية حقوق الطفل.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن المقصود بالزواج هو كل عقد أو وثيقة تثبت الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم رسميًا أو عرفيًا.

وفي المادة الثانية، اعتبر المشروع أن مرتكب جريمة زواج طفل هو كل من شارك في الإجراءات أو التوثيق، بما في ذلك المأذون أو المحامي أو الموثق أو ولي الأمر أو من له وصاية أو سلطة على الطفل.

كما نصت المادة الثالثة على حظر التصديق على أي عقود زواج عرفي للأطفال بعد ستة أشهر من صدور القانون، بينما قررت المادة الرابعة اعتبار أي تصادق لاحق على تلك العقود جريمة مكتملة الأركان.

وفي العقوبات، قررت المادة السادسة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه لكل من يشارك في الجريمة، بينما شددت المادة السابعة العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة حال استخدام الإكراه أو التهديد أو الإغراء لإتمام الزواج.

ونصت المادة الثامنة على الحبس والغرامة لمن يحرّض أو يشارك بتقديم مستندات مزورة، فيما شددت المادة التاسعة العقوبة على من يكشف هوية الضحايا أو يسهل الوصول إليهم بما يعرضهم للخطر.

كما تضمنت المادة العاشرة إعفاء من العقوبة لمن يبادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها أو يؤدي بلاغه إلى ضبط الجناة، بينما أكدت المادة الحادية عشرة أن جريمة تزويج الأطفال لا تسقط بالتقادم بأي حال.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك