سكاي نيوز عربية - خطأ طبي.. جراح مارادونا يكشف "سر ما قبل الوفاة" التلفزيون العربي - غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. رفض إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار سكاي نيوز عربية - ترامب يضغط ونتنياهو يراوغ.. هل يولد خرق في لبنان؟ التلفزيون العربي - استعدادًا للمونديال.. فوز تاريخي لمنتخب الجزائر على هولندا في روتردام Euronews عــربي - ضربة سياسية لترامب.. تصويت رمزي في مجلس النواب الأميركي يأمر بإنهاء الحرب على إيران سكاي نيوز عربية - لماذا أشار ترامب إلى مجتبى خامنئي بالاسم؟ روسيا اليوم - وزير الصناعة الروسي: صادراتنا الصناعية تضاعفت إلى الهند ومصر والجزائر وليبيا وغيرها وكالة الأناضول - احتجاز إسرائيل "أموال المقاصة" يتسبب بنفاد 726 دواء ويهدد المرضى العربية نت - هل سئم ترامب الحرب التى بدأها؟ روسيا اليوم - ناسا تعلن انتهاء مهمتها في مدار المريخ
عامة

الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه

البلاد
البلاد منذ 1 شهر
1

أكدت وزارة العدل، أمس (الأربعاء)، أنه لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه، وإصدار الوثيقة الخاصة به.وقالت الوزارة: إنه وفقًا للمادة 41 من نظام التوثيق؛ فإن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام ...

ملخص مرصد
أكدت وزارة العدل أن الوثائق الصادرة عن نظام التوثيق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً لا يمكن التراجع عنه بعد قبول طلب توثيق الوقف. وقالت الوزارة إن إلغاء الوثائق لا يتم إلا بحكم قضائي في حال مخالفتها للأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها. وأوضحت أن الوقف هو حبس مال مع بقاء عينه بقطع التصرف فيه لصالح مصرف مباح.
  • الوثائق الصادرة عن نظام التوثيق لها قوة الإثبات ولا يمكن التراجع عنها بعد قبولها
  • إلغاء الوثائق لا يتم إلا بحكم قضائي في حال مخالفتها أو تزويرها
  • الوقف هو حبس مال مع بقاء عينه بقطع التصرف فيه لصالح مصرف مباح
من: وزارة العدل

أكدت وزارة العدل، أمس (الأربعاء)، أنه لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه، وإصدار الوثيقة الخاصة به.

وقالت الوزارة: إنه وفقًا للمادة 41 من نظام التوثيق؛ فإن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سندًا تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها.

وأضافت أنه لا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي؛ تأسيسًا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.

ويٌعرف الوقف بأنه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح، ويقصد بقطع التصرف فيه أنه لا يجوز للواقف، أو لناظر الوقف بيعه أو هبته، كما أنه لا يورث عن الواقف.

والفرق بين التبرع وبين الوقف: أن الوقف تبرع دائم؛ لأن المال الموقوف ثابت لا يجوز بيعه، ولا التصدق به، ولا هبته، وإنما يتم التبرع فقط بغلته وريعه، وتصرف في الجهات التي حددها الواقف.

أما التبرع فهو بذل المال، أو المنفعة للغير بلا عوض؛ بقصد البر والمعروف، وللتبرع صور كثيرة؛ منها الصدقة، والهبة، والوصية، والقرض، والوقف، والكفالة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك