قناة الجزيرة مباشر - نقاش الساعة - بيروت وتل أبيب.. هل انتهى الاتفاق قبل أن يبدأ؟ قناة الغد - الخارجية الأميركية تحذر مواطنيها من التوترات في الشرق الأوسط إيلاف - الطفولة الملغومة: قنابل بشرية مؤجلة تهدد الأمن القومي في الشرق الأوسط وكالة سبوتنيك - الجزائر وسوريا تتفقان على إعادة بعث آليات التعاون الثنائي بين البلدين الجزيرة نت - إيران تهزم مالي وديا قبل التوجه إلى المكسيك القدس العربي - غزة تغير رؤيتنا للعالم: قراءة في أفكار آفي شلايم وجيلبير الأشقر قناة القاهرة الإخبارية - نشرة أخبار التاسعة مساءً من القاهرة الإخبارية القدس العربي - العراق وكالة سبوتنيك - باحث سياسي: حجم الوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبورغ يعكس الثقة بالاقتصاد الروسي وكالة الأناضول - استطلاع: آيزنكوت يتقدم على نتنياهو لأول مرة بصفته الأنسب لرئاسة الوزراء
عامة

القانون يُحدد اختصاصات هيئة المتحف القومى للحضارة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

حدد القانون رقم 10 لسنة 2020، بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى المتحف القومى للحضارة المصرية، تكن لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة القاهرة، وتتبع الوز...

ملخص مرصد
أصدر القانون رقم 10 لسنة 2020 اختصاصات هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، التي تتبع الوزير المختص بالآثار. تهدف الهيئة إلى تعزيز الحضارة المصرية عبر أنشطة ثقافية ومبانٍ متخصصة. حدد القانون صلاحيات مجلس الإدارة كسلطة عليا لإدارة الموارد والمشروعات والقرارات التنظيمية.
  • قانون رقم 10 لسنة 2020 ينظم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية
  • الهيئة تتبع الوزير المختص بالآثار ومقرها محافظة القاهرة
  • مجلس الإدارة السلطة العليا لإدارة الموارد والمشروعات والقرارات التنظيمية
من: الهيئة العامة الاقتصادية للمتحف القومى للحضارة المصرية أين: محافظة القاهرة

حدد القانون رقم 10 لسنة 2020، بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى المتحف القومى للحضارة المصرية، تكن لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة القاهرة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها فى هذا القانون بهيئة المتحف.

ونصت المادة 2 من القانون، على أن هيئة المتحف مجمع حضارى عالمى متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

وتضم هيئة المتحف مبانى للعرض المتحفى ومركزًا للترميم، ومخازن الآثار، ومبانى للأنشطة الثقافية، ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.

و حددت المادة 8 من القانون أختصاصات الهيئة و نصت على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هيئة المتحف، وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلى:1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التى يقرها مجلس الأمناء.

2-اعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة المتحف.

3-الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد مشروع الحساب الختامى.

4-قبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التى تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

5-إدارة موارد هيئة المتحف المالية ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف بعد عرض الرئيس التنفيذى.

6-وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.

7- الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية، وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية.

8- الموافقة على القروض التى تعقد لصالح هيئة المتحف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

9- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص هيئة المتحف.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك