شهدت جلسات مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الأربعاء الماضي، إحالة مشروع قانون مقدم من العضو أميرة العادلي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته.
يستهدف التعديل تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وخصوصًا ضد الأطفال، لتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
يستبدل بنصوص المواد (267، 268، 269، 269 مكررًا، 306 مكررًا أ، 306 مكررًا ب من قانون العقوبات، النصوص الآتية ):من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد أو الإعدام إذا كان المجني عليه طفلًا لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان خادمًا بالأجر لديه أو لدى من تقدم ذكرهم، أو إذا تعدد الفاعلون.
ويُحكم بالإعدام وجوبًا إذا كان المجني عليه طفلًا لم يتجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، أو إذا اقترنت الجريمة باستخدام عنف جسيم، أو تعذيب، أو نتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة المجني عليه.
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
فإذا كان المجني عليه طفلًا لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مرتكب الجريمة من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المؤبد.
وإذا اجتمع الظرفان معًا، أو اقترنت الجريمة باستخدام عنف جسيم أو تعدد الجناة، جاز الحكم بالإعدام.
ويعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بعقوبة لا تجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة، ولا يقل عن نصف حدها الأدنى.
كل من هتك عرض طفل لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
تغليظ عقوبات التحرش ضد الأطفالفإذا كانت سن الطفل لم تجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الجاني من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المؤبد.
وتشدد العقوبة إذا ثبت أن الجريمة وقعت باستغلال علاقة ثقة، أو تبعية، أو ترتب عليها أذى نفسي جسيم للمجني عليه.
عقوبة التحريض على الفسوق في الطريقيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه حكمًا نهائيًا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.
عقوبة التحرش في أماكن العملوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل، أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو إذا تكرر الفعل بالملاحقة والتتبع.
وإذا كان المجني عليه طفلًا، وكان الجاني ممن لهم سلطة عليه، عُدت الجريمة جناية، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية.
ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان المجني عليه طفلًا لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الجاني ممن لهم سلطة عليه، أو من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
وإذا اجتمع أكثر من ظرف مشدد جوهري، جاز الحكم بالسجن المؤبد.
تضاف إلى قانون العقوبات ثلاث مواد جديدة بأرقام (306 مكررًا ج، 306 مكررًا د) نصوصهم كالتالي:تُعد جميع الجرائم المنصوص عليها في المواد (267، 268، 269، 306 مكرر أ، 306 مكرر ب) متى وقعت على طفل، جنايات، أيًا كانت صورتها أو وسيلتها.
تلتزم أجهزة الدولة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للسجل الجنائي لمجرمي الاعتداء الجنسي على الأطفال، يُدرج بها كل من صدر بحقه حكم نهائي في جناية جنسية ضد طفل، ويُمنع من العمل في أي من القطاعات أو الأنشطة التي يكون فيها تعامل مباشر مع الأطفال، وذلك مع مراعاة الضمانات القانونية وحماية البيانات الشخصية.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك