Independent عربية - أمروه بتطليقها... عابد وسحر "صدمة الطبقية" في اليمن الجزيرة نت - حملات أمنية متجددة.. كيف أصبحت ليبيا معبرا للمهاجرين في المتوسط؟ قناة الغد - فيفا يحظر زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة في المونديال روسيا اليوم - البنتاغون يعلن مقتل جندي أمريكي شمال العراق القدس العربي - في بيان تجاهل الفاعل «نادي القلم» يدين: قتل الصحافيين والمثقفين وتدمير التراث قناة القاهرة الإخبارية - تحذير إيراني مرعب.. الحرس الثوري يهدد إسرائيل: الانسحاب من لبنان أو إشعال المنطقة Euronews عــربي - عرض عمل أم مصيدة معلومات؟.. تحذيرات استخباراتية غربية من محاولات صينية لجمع بيانات حساسة وكالة سبوتنيك - محافظة القدس تكشف لـ"سبوتنيك" خطورة مشروع "تدوير النفايات" الاستيطاني في القدس قناة العالم الإيرانية - جندي إسرائيلي يعترف بجرائم قتل واستخدام المعتقلين دروعا بشرية! Euronews عــربي - الاتحاد الأوروبي يدعم باشينيان عشية الانتخابات الحاسمة في أرمينيا
عامة

المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول “التجوال السياسي”

أوراس
أوراس منذ 1 شهر
2

فصلت المحكمة الدستورية في الجدل القائم حول القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، لاسيما ما يعرف بـ “التجوال السياسي”، وذلك بعد دراستها لمطابقة القانون العضوي مع أحكام الدستور.وصدر هذا القرار في العدد 3...

ملخص مرصد
أكدت المحكمة الدستورية في الجزائر أن إسقاط العهدة البرلمانية يقتصر على النواب الوطنيين وفق المادة 120 من الدستور، مشيرة إلى عدم دستورية توسيع هذا الإجراء ليشمل المنتخبين المحليين. وجاء القرار بعد جدل أثاره بيان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بشأن شروط الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.
  • المحكمة الدستورية ترفض توسيع إسقاط العهدة البرلمانية ليشمل المنتخبين المحليين
  • قرار المحكمة صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أفريل 2026 بناء على إخطار من رئيس الجمهورية
  • السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أثارت الجدل بشأن شروط الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة
من: المحكمة الدستورية، رئيس الجمهورية، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أين: الجزائر

فصلت المحكمة الدستورية في الجدل القائم حول القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، لاسيما ما يعرف بـ “التجوال السياسي”، وذلك بعد دراستها لمطابقة القانون العضوي مع أحكام الدستور.

وصدر هذا القرار في العدد 30 من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 23 أفريل 2026، بناء على إخطار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضحت المحكمة أن المادة 120 من الدستور تنص في حالة واحدة فقط على تجريد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة من عهدته، حيث يمكن أن يؤدي تغيير الانتماء الحزبي إلى فقدان النائب لعهدته البرلمانية.

وأكدت أن هذا الحكم لا ينطبق على المنتخبين المحليين، سواء في المجالس البلدية أو الولائية، وذلك بسبب غياب نص دستوري صريح يقر هذا الإجراء، ما يجعل أي محاولة لتوسيعه خارج الإطار الدستوري غير مبررة قانونا.

ويعود أصل الإشكال إلى المادة 24 من القانون العضوي، التي حاولت توسيع نطاق تطبيق إسقاط العهدة ليشمل المنتخبين المحليين إلى جانب البرلمانيين، وهو ما اعتبرته المحكمة إضافة غير مطابقة لأحكام الدستور، حيث أغفلت من جهة أخرى الإحالة إلى المادة 120، وبالنتيجة أكدت المحكمة أن المادة 24 من القانون محل الدراسة مطابقة جزئيا فقط للدستور.

ويأتي قرار المحكمة بعد أن أثار بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المتعلق بشروط الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، موجة جدل داخل الساحة السياسية في الجزائر، عقب إقراره إلزام المنتخبين الحاليين بالترشح تحت راية الحزب الذي فازوا باسمه، وهو ما فتح باب التأويلات القانونية والسياسية بين مؤيد ومعارض.

ويقضي القرار برفض ترشح أي منتخب يشغل حاليا عضوية في المجالس الشعبية المحلية أو الوطنية، إذا كان قد انتخب سابقا تحت رعاية حزب سياسي ويرغب في الترشح باسم حزب آخر، حيث يشترط عليه الترشح حصريا تحت نفس الغطاء الحزبي.

واستندت الهيئة في هذا التوجه إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 202 التي تنص على أن المنتخبين يحتسبون ضمن رصيد الحزب في الدائرة الانتخابية، ما يعني – وفق تفسيرها – ضرورة الحفاظ على نفس الانتماء الحزبي خلال الترشح الجديد.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك