قناة الشرق للأخبار - حرب إيران تشغل جدلا أميركيا وتقيد صلاحيات ترمب قناة الجزيرة مباشر - Context of the event | The ceasefire agreement in Lebanon and the political and field challenges روسيا اليوم - مؤشرات سوق العمل الأمريكية تظهر ضعفا في نمو الإنتاجية Independent عربية - 4 قتلى بتحطم طائرة على الساحل الشمالي لكرواتيا روسيا اليوم - بوتين يكشف موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية 2030 الجزيرة نت - بعد رفع الرقابة.. مصادر إسرائيلية تكشف تفاصيل خطة تسليح أكراد لمواجهة إيران فرانس 24 - الجزائر تطلق أشغال أنبوب الغاز العابر للصحراء... شراكة أفريقية لنقل 30 مليار متر مكعب سنويا إلى أوروبا قناة القاهرة الإخبارية - المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. توسع صناعي واستثماري يعزز تنافسية مصر قناة القاهرة الإخبارية - ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب الجزيرة نت - أوبك تتمسك بنمو الطلب ونوفاك يحذر من غياب 12 مليون برميل يوميا عن السوق
عامة

توقيعك على بياض لا يكفي.. «النقض» تفتح باب إسقاط إيصال الأمانة

الوطن
الوطن منذ 1 شهر
2

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا مفاده أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقَّعة على بياض يُعد خيانة أمانة إذا كان التسليم اختياريًا، ويجوز إثباته بكل طرق الإثبات إذا كان الحصول عليها بطريق الغش أو الاحتيال،...

ملخص مرصد
أكدت محكمة النقض أن تغيير الحقيقة في ورقة موقعة على بياض يُعد خيانة أمانة إذا كان التسليم اختياريًا، ويجوز إثباته بكل طرق الإثبات. جاء ذلك في طعن رقم 9391 لسنة 95 ق، حيث طعنت سيدة على حكم بإلزامه بسداد 600 ألف جنيه بموجب إيصال أمانة، مؤكدة تزويره واستخدامه دون وجه حق، فتم نقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للنظر مجددًا.
  • محكمة النقض: تغيير الحقيقة في ورقة موقعة على بياض خيانة أمانة إذا كان التسليم اختياريًا
  • سيدة طعنت على حكم بإلزامه بسداد 600 ألف جنيه بموجب إيصال أمانة
  • الحكم المطعون فيه تم نقضه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للنظر مجددًا
من: محكمة النقض، سيدة (مجهول الاسم) أين: مصر

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا مفاده أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقَّعة على بياض يُعد خيانة أمانة إذا كان التسليم اختياريًا، ويجوز إثباته بكل طرق الإثبات إذا كان الحصول عليها بطريق الغش أو الاحتيال، مع التأكيد على حق الخصم في طلب التحقيق أو توجيه اليمين الحاسمة متى كان دفاعه جوهريًا.

جاء ذلك في الطعن رقم 9391 لسنة 95 ق، حيث أقيمت دعوى بإلزام إحدى السيدات بسداد مبلغ 600 ألف جنيه بموجب إيصال أمانة، إلا أنها طعنت عليه بالتزوير، مؤكدة أنها وقّعت على إيصالات على بياض كضمان، وأن الإيصال محل النزاع تم استخدامه دون وجه حق، كما تمسكت بعدم وجود علاقة بينها وبين الدائن، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها، إلى جانب طلب توجيه اليمين الحاسمة.

ورغم ذلك، رفضت محكمة الموضوع هذه الطلبات وقضت بصحة الإيصال، وهو ما طعنت عليه أمام النقض.

وأكدت المحكمة أن هذا الدفاع جوهري وكان يتعين بحثه، وأن للمحكمة استخدام كل وسائل الإثبات، بما في ذلك سماع الشهود والقرائن، خاصة إذا تعلق الأمر بادعاء غش أو تزوير، كما شددت على أن اليمين الحاسمة حق للخصم، ولا يجوز رفضها إلا إذا ثبت التعسف، وهو ما لم يتوافر في الدعوى، وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها مجددًا.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك