العربي الجديد - اعتداءات للمستوطنين ومنع مصلين عن مسجد في نابلس رويترز العربية - دبلوماسيون: أمريكا تعد مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع وكالة الطاقة الذرية CNN بالعربية - منتخب العراق يستدعي لاعباً جديداً.. وبعثته تغادر إلى أمريكا للمشاركة بالمونديال العربي الجديد - توتر أمني وتمرد داخل "الحرس الوطني" في السويداء عقب فرار مختطفين وكالة الأناضول - أيرلندا تقرر حظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها قناة العالم الإيرانية - طهران تضع شروطا خمسة لأي تفاهم محتمل مع واشنطن..إليكم التفاصيل! العربية نت - بوتين يرد على طلب زيلينسكي: لا أرى سبباً لعقد لقاء معك قناه الحدث - بوتين يرد على طلب زيلينسكي: لا أرى سبباً لعقد لقاء معك قناة التليفزيون العربي - بعد نقل الدكتور أبو صفية إلى العزل الانفرادي بسجن جنوت بمجمع ريمون.. تدهورٌ صحي ومنعٌ من تلقي العلاج روسيا اليوم - تفاقم حالة "عدم التسامح" تجاه المسلمين في اليابان مع تضاعف أعدادهم
عامة

رجل يطالب زوجته بـ 30 ألف درهم تعويضاً عن الإضرار بسمعته

الإمارات اليوم
1

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى رجل طالب زوجته بـ30 ألف درهم تعويضاً عن الاتهام الكاذب والإضرار بسمعته، بعد أن اتهمته بالاعتداء عليها بالضرب وبرأته المحكمة، وأشارت المحكمة...

ملخص مرصد
رفضت محكمة أبوظبي دعوى رجل آسيوي طالب زوجته بتعويض 30 ألف درهم، بعد أن اتهمته بالاعتداء عليها بالضرب وحصل على حكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة. وأكدت المحكمة أن حكم البراءة لا يعني كذب البلاغ، وأن الإبلاغ عن الجرائم حق مشروع لا يترتب عليه مسؤولية إلا في حال ثبت سوء النية. كما خلت أوراق الدعوى من أي دليل يثبت تعسف الزوجة أو سوء نيتها.
  • رفضت محكمة أبوظبي دعوى رجل طالب زوجته بتعويض 30 ألف درهم
  • حكم البراءة لا يعني كذب البلاغ بحسب المحكمة
  • خلت أوراق الدعوى من أي دليل يثبت سوء نية الزوجة
من: زوج وزوجته (جنسية آسيوية) أين: محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى رجل طالب زوجته بـ30 ألف درهم تعويضاً عن الاتهام الكاذب والإضرار بسمعته، بعد أن اتهمته بالاعتداء عليها بالضرب وبرأته المحكمة، وأشارت المحكمة إلى أن حكم البراءة لا يعني كذب المُبلغ، خصوصاً إذا كان سببها هو عدم كفاية الأدلة.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع رجل (من جنسية آسيوية) دعوى قضائية ضد زوجته (من الجنسية نفسها) طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابته، مشيراً إلى أن الزوجة المدعى عليها اتهمته بالاعتداء عليها بالضرب وتم تحويله للمحاكمة الجزائية، وقد حصل في الاستئناف على حكم بالبراءة من التهم المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، يُعد اللجوء إلى القضاء أو الإبلاغ عن الجرائم حقاً مشروعاً ومكفولاً قانوناً، ولا يترتب عليه أي مسؤولية إلا إذا ثبت أن هذا الحق استُخدم بشكل كيدي أو بقصد الإضرار بالغير، مشيرة إلى أن الحكم بالبراءة الذي حصل عليه الزوج المدعي لا يعني بالضرورة كذب البلاغ، خصوصاً إذا كان سبب البراءة هو عدم كفاية الأدلة، وليس ثبوت تلفيق الاتهام.

وقد خلت أوراق الدعوى من أي دليل يثبت تعسف الزوجة المدعى عليها أو سوء نيتها عند تقديم البلاغ.

وخلصت المحكمة إلى عدم توافر أركان المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ما تكون معه الدعوى رفعت على غير سند من القانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الزوج المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك