روسيا اليوم - تأثيرات جينية مقلقة للتدخين الإلكتروني مرتبطة بأمراض خطيرة قناة التليفزيون العربي - شهداء وجرحى في غارات ليلية عنيفة على قطاع غزة.. مراسل العربي يرصد التفاصيل التلفزيون العربي - المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي حظر زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين فرانس 24 - نهائي أن بي أيه: نيكس يوجه اللكمة الأولى في معقل سبيرز ويتقدم 1-0 سكاي نيوز عربية - قبل صافرة البداية.. "مناخ الخوف" يخيم على المونديال بأميركا قناة التليفزيون العربي - شاهد.. مقاطع من قطاع غزة توثق حالة الدمار إثر الغارات الإسرائيلية الليلية على مناطق متفرقة من القطاع العربية نت - قرش "يتنبأ" بالفائز في المباراة الافتتاحية لكأس العالم قناة الجزيرة مباشر - Current Debate - What is the fate of the agreement between Trump's optimistic statements and Iran... العربية نت - عملة بيتكوين تهبط لأدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر العربي الجديد - الاحتلال يواصل عدوانه رغم إعلان واشنطن اتفاقاً لوقف النار
عامة

رئيس طاقة الشيوخ يستعرض مشروع قانون التأمينات والمعاشات

الشروق
الشروق منذ 1 شهر
2

استعرض المهندس أسامة كمال رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من القوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان، عن مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 201...

ملخص مرصد
استعرض رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالقاهرة تقرير اللجنة المشتركة حول تعديل قانون التأمينات والمعاشات، ووافقت اللجنة على تعديل المادة 111 بنصها الجديد. ينص التعديل على سداد قسط سنوي للدولة بقيمة 238.55 مليار جنيه بدءًا من 2026/7/1 بزيادة سنوية مركبة، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي التزامات الدولة السابقة. كما حددت المادة سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه دون الإخلال باستحقاقاتها.
  • وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة 111 بقانون التأمينات والمعاشات
  • القسط السنوي للدولة 238.55 مليار جنيه بزيادة مركبة 6.4% بدءًا من 2026/7/1
  • حدد التعديل سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه دون الإخلال باستحقاقاتها
من: المهندس أسامة كمال (رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالقاهرة) أين: مجلس الشيوخ (القاهرة)

استعرض المهندس أسامة كمال رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من القوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان، عن مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 المقدم من الحكومة.

ووافقت اللجنة على تعديل المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات ونصها كالتالي: تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي ۲۰۲٦/۲۰۲٥ بسداد قسط سنوي تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ ٢٣٨,٥٥ مليار جنيه، يُزاد بنسبة (٦,٤%) مركبة سنويًا اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/١، واعتبارًا من ۲۰۲۷/۷/۱ تُضاف نسبة ٠.

٢% سنويًّا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءًا من ۲۰۲۹/۷/۱، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من ٢٠٢٦/٧/١ لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (٥) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:- التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام ۱۹بند ب من البند (۳)، ۲۳ ( بند (٤)، (۲۷)، ۲۸ ( بند ج )، ٢٩، ٣٥، ١٥٩، ١٦٣ من هذا القانون.

- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (۲) من هذا القانون.

- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدي بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

كما تضمنت المادة تحديد سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الإسمية مبلغ ١٠٠ مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم لسنة ۲۰۲۰ حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

- المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

- المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف.

ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۷۱ لسنة ١٩٦٤ والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.

وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك