روسيا اليوم - الأمير عبد العزيز بن سلمان يتجول بين أجنحة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي العربي الجديد - أوزبكستان بقيادة كانافارو: مواجهة ضد رونالدو وطموح بكتابة التاريخ Independent عربية - النفط الإيراني ينخفض ويباع بخصم مع تراجع الطلب الصيني قناة القاهرة الإخبارية - كود 2027 يهدد العالم وشركات أوروبا في المأزق.. وروسيا ترسم خارطة بديلة| المراقب قناة التليفزيون العربي - سيناريوهات خطة العراق لفك ارتباط الفصائل المسلحة بالحشد الشعبي وتسليم السلاح للدولة الجزيرة نت - كانت تحمل "رائحة مكة والمدينة".. ماذا حدث لهدايا الحجاج المصريين؟ روسيا اليوم - الحرس الثوري يربط استهداف مطار الكويت بعمليات "الراية الكاذبة" العربي الجديد - مقتل 4 جراء هجمات أوكرانية في شبه جزيرة القرم قناة القاهرة الإخبارية - بوصلة الاقتصاد العالمي.. أسرار منتدى سانت بطرسبرج بحضور 20 ألف مسؤول ومستثمر روسيا اليوم - زاخاروفا: روسيا لن تمول مسار أرمينيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
عامة

ما عقوبة القتل الخطأ؟

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

حدد المشرع في قانون العقوبات العقوبة المفروضة على القتل الخطأ، حيث نصت المادة" 238" من القانون ذاته على من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته ...

ملخص مرصد
حدد قانون العقوبات المصري عقوبة القتل الخطأ، حيث تتراوح بين الحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه كحد أدنى، وزيادة العقوبة إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 500 جنيه في حالات الإهمال الجسيم أو التسبب تحت تأثير مسكرات. وتصل العقوبة إلى الحبس 10 سنوات إذا نتج عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص أو توافر ظروف مشددة أخرى.
  • العقوبة الأساسية: الحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه كحد أدنى
  • عقوبة مشددة: الحبس 7 سنوات وغرامة 500 جنيه في حالات الإهمال الجسيم أو التسبب تحت تأثير مسكرات
  • العقوبة القصوى: الحبس 10 سنوات إذا توفي أكثر من 3 أشخاص أو توافرت ظروف مشددة أخرى
من: المشرع المصري أين: مصر

حدد المشرع في قانون العقوبات العقوبة المفروضة على القتل الخطأ، حيث نصت المادة" 238" من القانون ذاته على من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك