تسلمت محكمة الاستئناف، ملف اتهام عاملين بتهمة الشروع في قتل شخص بالأسلحة البيضاء؛ لمعاتبتهما على معاكسة شقيقته في مدينة السلام وذلك لتحديد جلسة لمحاكمتهم.
رصدت مديرية أمن القاهرة منشورًا تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اعتداء شخصين على آخر باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بالقاهرة.
ضبط عاملين بتهمة الاعتداء على شخص بالأسلحة البيضاءوبالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 أبريل الجاري تلقي قسم شرطة السلام ثان بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله عاملًا مصابًا بجروح قطعية، مقيم بدائرة القسم، إثر ادعاء مشاجرة بمحل سكنه.
وبسؤال المجني عليه، أشار إلى حدوث مشادة كلامية بينه و(شخصين) بسبب قيامهما بمعاكسة شقيقته تطورت لمشاجرة اعتديا خلالها عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء؛ ما أسفر عن إصابته.
وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المشكو في حقهما (عاملين – مقيمين بمحافظة القليوبية)، وتم بإرشادهما ضبط (2 سلاح أبيض" المستخدمين في التعدي" )، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على: يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك