حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إطارًا تنظيميًا واضحًا لإصدار التراخيص المؤقتة، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتسريع بدء الأنشطة الاقتصادية، مع فرض عقوبات على أي تعطيل غير مبرر.
ونصت المادة (39) على إنشاء وحدات متخصصة لتقديم الخدمات داخل الجهاز وفروعه أو بالهيئة العامة للاستثمار، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل، إلى جانب استكمال إجراءات التسجيل اللازمة، مع إمكانية تقديم خدمات إضافية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
استيفاء المستندات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التقديموألزمت المادة (43) الجهات المعنية بطلب استيفاء المستندات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التقديم، وإلا اعتُبرت الطلبات مستوفاة قانونًا، مع حظر طلب مستندات إضافية بعد انتهاء هذه المهلة.
كما أكدت حق أصحاب المشروعات في الحصول على ما يفيد استيفاء الاشتراطات اللازمة لبدء النشاط عبر مكاتب الاعتماد أو الجهات المختصة.
وحدات تقديم الخدمات ترخيصًا مؤقتاوبموجب المادة (44)، تصدر وحدات تقديم الخدمات ترخيصًا مؤقتًا لصاحب المشروع لمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا قابلًا للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال 15 يومًا من استيفاء المستندات المطلوبة، لحين استخراج التراخيص النهائية.
وتلتزم جهات الاختصاص بالرد خلال 30 يومًا، وفي حال عدم الرد يحق للجهاز إصدار الترخيص النهائي.
ويُعد الترخيص الصادر سواء مؤقتًا أو نهائيًا منتجًا لكافة آثاره القانونية، ويحل محل التراخيص الأخرى، مع قيد التراخيص النهائية في سجل خاص.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك