قناة الغد - شرط الهدنة.. لماذا تصر إسرائيل على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني؟ وكالة الأناضول - فرنسا تفتح تحقيقا في "تعذيب" إسرائيل ناشطين بأسطول الصمود وكالة الأناضول - إسرائيل تعلن إصابة قائد وحدة الاستطلاع بلواء غفعاتي في جنوب لبنان Euronews عــربي - التحريض على قصف قلعة بعلبك والإشادة بأدرعي.. القضاء اللبناني يحكم بسجن ناشطين 15 عاما القدس العربي - انتهاكات جنسية بحق مهاجرة إفريقية تعيد الجدل حول العنصرية في تونس Euronews عــربي - إدي راما لـ"يورونيوز": لا بديل عن انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي العربية نت - مستشار خامنئي: الاتفاق مع أميركا مشروط بالأموال المجمدة القدس العربي - فرنسا تفتح تحقيقا في “تعذيب” إسرائيل ناشطين بأسطول الصمود قناة الغد - «لن يكون مجديا».. بوتين يرفض لقاء زيلينسكي وكالة الأناضول - لبنان.. 32 قتيلا خلال 24 ساعة يرفعون حصيلة عدوان إسرائيل إلى 3558
عامة

عيد العمال 2026.. كيف يضمن لك قانون العمل أجرا إضافيا عادلا؟

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

تزامنا مع الاحتفالات بـ عيد العمال لعام 2026، حرص قانون العمل على توضيح القواعد الدقيقة التي تنظم ساعات التشغيل الأصيلة والإضافية، لضمان حقوق العمال وصرف مستحقاتهم المالية العادلة، وأوضح القانون أن ال...

ملخص مرصد
أوضح قانون العمل القواعد المنظمة لساعات العمل الإضافية والإجازات بمناسبة عيد العمال 2026، وحدد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية، وحساب الأجر الإضافي بنسب محددة حسب التوقيت. كما أقر القانون حق العامل في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، مع استثناءات لبعض الفئات. وأكد القانون عدم جواز رفض العامل العمل الإضافي إذا استوفت شروطه القانونية.
  • الحد الأقصى لساعات العمل 8 ساعات يومياً و48 أسبوعياً، مع راحة لا تقل عن ساعة يومياً
  • الأجر الإضافي النهاري 35% والليلي 70% من الأجر الشامل، حسب القانون
  • العمل في أيام الراحة يستحق مثلي الأجر، والأعياد 3 أضعاف الأجر اليومي
من: العامل وصاحب العمل

تزامنا مع الاحتفالات بـ عيد العمال لعام 2026، حرص قانون العمل على توضيح القواعد الدقيقة التي تنظم ساعات التشغيل الأصيلة والإضافية، لضمان حقوق العمال وصرف مستحقاتهم المالية العادلة، وأوضح القانون أن التشغيل الإضافي يعتبر استثناء على الأصل، ويلتزم بضوابط صارمة توازن بين مصلحة العمل وحقوق العامل.

أولا: الحدود القصوى لساعات العمل والراحةحدد القانون الحد الأقصى لـ ساعات العمل الفعلية بـ (8) ساعات يوميا، أو (48) ساعة في الأسبوع، ولا تدخل ضمنها" ساعة الراحة" المخصصة لتناول الطعام، كما اشترط القانون ألا يعمل العامل أكثر من (5) ساعات متصلة دون الحصول على راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة يوميا، ولا يجوز ترحيل هذه الساعة لنهاية اليوم أو الانصراف مبكرا بدلا منها.

وفيما يخص فترة التواجد بالمنشأة، أكد القانون أنها يجب ألا تزيد عن (10) ساعات يوميا (شاملة ساعة الراحة)، مع استثناء بعض الفئات ذات الطبيعة الخاصة التي قد تصل مدة تواجدها إلى (12) ساعة بقرار من وزير العمل.

أقر القانون حق العامل في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن (24) ساعة بعد (6) أيام عمل متصلة.

ويجوز في الأماكن البعيدة عن العمران تجميع الراحات الأسبوعية بشرط ألا تزيد المدة المجمعة عن (8) أسابيع، على أن تبدأ مدة الراحة من لحظة وصول العمال لأقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

ثالثا: كيفية حساب أجر" الساعات الإضافية"أجاز القانون لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية لمواجهة ضرورات عمل غير عادية، بشرط إبلاغ مكتب العمل المختص خلال 7 أيام، ويتم حساب الأجر الإضافي على أساس" الأجر الشامل" وليس الأساسي، وفقا للنسب الآتية:1.

ساعة العمل النهارية: يستحق العامل أجر الساعة الأصلية مضافا إليه (35%).

(مثال: إذا كان أجر الساعة 100 جنيه، تصبح في الإضافي 135 جنيها).

2.

ساعة العمل الليلية: يستحق العامل أجر الساعة الأصلية مضافا إليه (70%).

(مثال: إذا كان أجر الساعة 100 جنيه، تصبح في الإضافي 170 جنيها).

وتعتبر هذه النسب حدا أدنى، ويلتزم صاحب العمل بأي مبالغ أعلى إذا كانت منصوصا عليها في عقد العمل أو لائحة المنشأة.

رابعا: التشغيل في أيام الراحات والأعياد:1.

يوم الراحة الأسبوعية: إذا اقتضت الظروف تشغيل العامل في يوم راحته، يستحق" مثلي الأجر" (أي ضعف أجره اليومي)، مع منحه يوما بديلا للراحة خلال الأسبوع التالي.

(مثال: إذا كان أجره 300 جنيه، يستحق عن هذا اليوم 600 جنيه).

2.

أيام الأعياد والمناسبات الرسمية: يستحق العامل في هذه الحالة" مثلي الأجر" بالإضافة إلى أجره الأصلي عن اليوم (أي يحصل على 3 أضعاف الأجر اليومي)، إلا إذا طلب العامل كتابيا الحصول على يوم آخر عوضا عنه.

(مثال: إذا كان أجره 300 جنيه، يستحق عن العمل يوم العيد 900 جنيه).

خامسا: هل يجوز للعامل رفض العمل الإضافي؟حسم القانون هذه النقطة بالتأكيد على أنه لا يجوز للعامل رفض التشغيل الإضافي أو التشغيل في أيام الراحات والإجازات الرسمية، طالما كان لهذا التشغيل مبرراته القانونية (ظروف استثنائية أو ضرورات عمل) ولم يتجاوز الحدود والضوابط التي رسمها القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك