قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب بعدة طعنات من سلاح أبيض بسبب خلافات سابقة بينهما فى منطقة أطلس بدائرة قسم شرطة حلوان إلى جلسة 13 مايو المقبل.
البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شخص بها إصابات طعنية متفرقة بجسده فى منطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.
وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن اعاطل وراء ارتكاب الواقعة، حيث بيت النية وعقد العزم على التخلص من المجني عليه بسبب خلافات قديمة بينهما، ويوم الواقعة انتظره في مكان تواجده وعندما شاهده بادره بعدة طعنات من سلاح أبيض فأصابه إصابات طعنية قطعية متفرقة أسفرت عن مفارقة المجني عليه للحياة.
تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر رقم 21229 لسنة 2025 جنايات حلوان وتولت النيابة العامة التحقيق وبدورها أحالت القضية للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.
القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يُسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك