وكالة شينخوا الصينية - الصين تخفض أسعار التجزئة لوقودي البنزين والديزل Euronews عــربي - تحذيرات من الأثر المناخي لكأس العالم 2026.. النقل الجوي في صدارة مصادر الانبعاثات وكالة الأناضول - الضفة.. مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بمدينة رام الله روسيا اليوم - مرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي يواجه فضيحة مدوية.. رسائل جنسية واتهامات بالعنف ووشم نازي! التلفزيون العربي - تحذير من خطة الاستيطان الإسرائيلية.. الاحتلال يقتل شابا ويحتجز جثمانه في رام الله Euronews عــربي - ما بعد نفيديا: أفضل أسهم الذكاء الاصطناعي أداء في أوروبا عام 2026 قناة الجزيرة مباشر - Jerusalem Studies Professor: Bill to Ban the Adhan in Jerusalem Could Ignite the World روسيا اليوم - في مسعى للإبهار.. فيفا يغير تقاليد عمرها عقود في مونديال 2026 القدس العربي - نيمار يغيب عن البرازيل في مواجهة مصر الودية سكاي نيوز عربية - ترامب يكشف عن خطة لم تنفذ
عامة

ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قبل عرضه على البرلمان

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

تأكيدا لانفراد اليوم السابع، وافق مجلس الوزراء على قانون الأسرة للمصريين المسلمين خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، والذى قدمه المستشار محمود الشريف وزير العدل، وذلك تنفيذا لتو...

ملخص مرصد
وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قانون الأسرة للمسلمين، المكون من 355 مادة، بعد مناقشاته اليوم الأربعاء. وجاء هذا القانون الثاني من بين ثلاثة مشروعات قوانين أسرة، ليتم إحالته للبرلمان أسبوعياً. ويهدف القانون إلى تنظيم مسائل الولاية على النفس والمال والتقاضي أمام محاكم الأسرة، بحسب بيان المجلس.
  • وافق مجلس الوزراء على قانون الأسرة للمسلمين بعد مناقشاته اليوم الأربعاء
  • القانون الجديد ينظم 355 مادة تحت ثلاثة أقسام رئيسية
  • أكد رئيس الوزراء إحالة مشروعات قوانين الأسرة للبرلمان أسبوعياً
من: مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، محمود الشريف، عبد الفتاح السيسي أين: مصر

تأكيدا لانفراد اليوم السابع، وافق مجلس الوزراء على قانون الأسرة للمصريين المسلمين خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، والذى قدمه المستشار محمود الشريف وزير العدل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة للبرلمان.

وكان اليوم السابع قد نشر تقرييرا بعنوان" الحكومة تبدأ تنقيح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية الجديدة قبل الموافقة عليها وعرضها على البرلمان"، وللاطلاع على التقرير اضغط هناقانون الأحوال الشخصية يقع فى 355 مادة موضوعيةوخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء مواصلة الحكومة العمل على إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعا للبرلمان، بصفة أسبوعية بعد مناقشتها في مجلس الوزراء، وذلك بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي ناقشناه اليوم في مجلس الوزراء هو الثاني من مشروعات قوانين الأسرة الثلاثة، ويتبقى مشروع قانون واحد سيتم مناقشته في اجتماع لاحق للمجلس.

وجاء هذا القانون في ست مواد إصدار بخلاف مادة النشر، ثم نظمت أحكامه (355) مادة موضوعية، جاءت تحت ثلاثة أقسام؛ حيث خصص القسم الأول منها لمسائل الولاية على النفس، ونظم القسم الثاني أحكام الولاية على المال لجميع المصريين المخاطبين بأحكامه، وجاء القسم الثالث لينظم إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة لجميع المصريين المخاطبين بأحكامه.

ملامح مشروع قانون الحكومة الخاص بقانون الأسرة للمصريينومن أهم ملامح مشروع قانون الحكومة الخاص بقانون الأسرة للمصريين المسلمين الذى يتم إعداده ويجرى مراجعته:(التزم مشروع القانون الجديد بحالات معينة لإتمام الطلاق بين الزوجين وبشروط محددة، فيما تم تخفيض المدد الخاصة بإثبات الطلاق من 30 يوما في القانون الحالي إلى 15 يوما).

- لا يقع طلاق السكران والمكره وغير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير.

- لا يقع الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة إلا واحدة.

- على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى المأذون خلال 15 يوما من إيقاع الطلاق.

- الزوج الذى لا يوثق طلاقه الشفهي يعاقب جنائيا ولا يعتد بالطلاق.

- تعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على المأذون إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى المأذون تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

- وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى، إلا من تاريخ علمها به.

- يعاقب المطلق بالحبس أو بغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم يوثق الطلاق خلال المدة المحددة.

- يعاقب المطلق بالحبس أو بغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر.

ثانيا: بالنسبة لدعوى النسب(يتضمن القانون الحالي مادة واحدة فقط متعلقة بدعاوى النسب والإنكار بينما في مشروع القانون الجديد فقد تم تخصيص 16 مادة تتعلق إجرائيا وموضوعيا بالنسب)- لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.

- لأول مرة سيتم الأخذ بتحليل الـDNA في دعاوى إنكار النسب بعد أن كان في القانون الحالي قاصرا على دعاوي إثبات نسب.

(نظم مشروع القانون ترتيب الحضانة حيث وضع الأب في المرتبة الثانية لمستحقى حضانة الصغير أو الصغيرة بعد أن كان القانون الحالي لا يضع الأب فى أى مرتبة من حيث الحضانة، كما استحدث نظام الاستزارة)- ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

- ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، كما يجوز لهم استقبال الصغير أو الصغيرة في استزارة لمدة محددة في الشهر والسنة.

- ويثبت الحق في الحضانة للأم، ثم الأب، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات للأم، فالأخوات للأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت للأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

- الأم فى المرتبة الثانية بعد الأب فى الوصاية على مال القصر بدلا من الجد.

(خفض مشروع القانون الجديد مدة اعتبار الزوج المفقود متوفيا من 4 إلى 3 سنوات فقط كما قام بزيادة أسباب الفقد)- يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد ثلاث سنوات من تاريخ فقده.

- يعتبر المفقود ميتًا بعد مضى ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان في إحدى الكوارث الطبيعية أو على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو بعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك