القدس العربي - بِصِيغَةِ حُفَرٍ؛ تُنَاجِي الْفَرَاغَ الجزيرة نت - استخبارات العيون الخمس تحذر من تجسس الصين وكالة سبوتنيك - منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية Independent عربية - "دافوس الروسي" يبرر للحرب ويروج لفوائد اقتصادية روسيا اليوم - بوتين: روسيا والصين شريكان طبيعيان.. والتعاون العسكري مستمر منذ عقود العربي الجديد - إنتر ميلان الإيطالي يُحدد 3 صفقات في ميركاتو الصيف قناه الحدث - الرئيس الروسي يؤكد الاستعداد لاتفاق سلام مع أوكرانيا قناة الجزيرة مباشر - اليونيفيل: مقتل جندي وجرح اثنين إثر قصف موقعنا قرب مرجعيون جنوبي لبنان Euronews عــربي - تاينوس الجبال يرقصون أيضا في "كاسيتا" "باد باني" روسيا اليوم - الآلاف يشاركون في مسيرة دعم المثليين في إسرائيل تحت حماية الشرطة (صور + فيديوهات)
عامة

حالات يجوز للعامل فيها تحديد موعد الإجازات السنوية وفقا لقانون العمل الجديد

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 شهر
1

حدد قانون العمل الجديد مدد الإجازات المستحقة للعامل وفقًا لسنوات خدمته وظروفه الصحية والاجتماعية، بما يضمن له فرصة تجديد نشاطه والحفاظ على كفاءته الإنتاجية.وفى المادة (١٢٦): للعامل الحق فى تحديد موع...

ملخص مرصد
أجاز قانون العمل الجديد للعاملين تحديد مواعيد الإجازات السنوية في حالات محددة، مثل أداء الامتحانات الدراسية. كما حدد القانون مدد الإجازات السنوية حسب سنوات الخدمة وظروف العامل، مع زيادات للأعمال الخطرة أو المناطق النائية. وشدد القانون على حظر إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات من مصادر محددة، وحماية حقوقه عند تغيير فئته الأجرية.
  • العاملون يمكنهم تحديد موعد الإجازة السنوية لأداء الامتحانات بعد إخطار صاحب العمل بخمسة عشر يومًا
  • الإجازة السنوية تتراوح بين 15 إلى 45 يومًا حسب سنوات الخدمة وظروف العامل
  • حظر القانون إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات من مصادر محددة
من: العاملون وأصحاب العمل

حدد قانون العمل الجديد مدد الإجازات المستحقة للعامل وفقًا لسنوات خدمته وظروفه الصحية والاجتماعية، بما يضمن له فرصة تجديد نشاطه والحفاظ على كفاءته الإنتاجية.

وفى المادة (١٢٦): للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحانفي إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل.

2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعليًا.

وبحسب المادة (١٢٤): يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:١- خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.

2- واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

٣- ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.

٤- خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وإذا قلّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

وفي جميع الأحوال، تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها.

قانون العمل، وبحسب المادة (۱۰۱): يُشكَّل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من:الوزير المختص، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون المالية، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون الصناعة، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للمرأة، أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ينيبه.

ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية.

ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا.

قانون العمل، ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وفقًا للمادة (۱۱۰): يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

ووفقًا للمادة (۱۱۲) لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدماتمن محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك