وكالة سبوتنيك - نحو عالم يرتفع فيه صوت الحوار والشراكة بعيداً من لغة الحروب والقتال... ماذا عن تفاصيل فعاليات اليوم الثاني من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي؟ روسيا اليوم - ملياردير بلا نقود.. خطأ بنكي يضع أذربيجانيا بين أغنى أغنياء العالم! القدس العربي - “إكرام الميت دفنه”… الحركة المدنية المصرية على أبواب الحل بسبب خلافات متراكمة وكالة الأناضول - تركيا.. هجرة سمك اللؤلؤ وصيد النوارس يجذبان الزوار إلى متنزه أرجيش يني شفق العربية - كأس العالم للباركور ينطلق في إسطنبول بمشاركة 27 دولة CNN بالعربية - "أتعبثون معي؟" و "هل هذا سيرك؟".. أكثر 5 لحظات توترًا باستجواب روبيو بشأن الحرب الإيرانية أمام الكونغرس العربية نت - بعد شهر من الغموض.. العثور على جثمان طبيبة ليبية في سويسرا روسيا اليوم - الخارجية الروسية: لم نتلقّ أي بيانات جديدة من أوكرانيا حول أطفال تزعم فقدانهم Independent عربية - الخرطوم تطوي ملف نصف القبور الاضطرارية بنقل رفات 11 ألف شخص الجزيرة نت - خبير عسكري: اتفاق لبنان وإسرائيل مجرد ترتيبات أمنية ولن يُطبَّق على الأرض
عامة

تفاصيل قانون الأسرة والأحوال الشخصية بعد موافقة الحكومة.. لأول مرة وثيقة زواج تتضمن شروط الاتفاق بين الزوجين.. استحداث نظام الاستزارة.. وإنشاء مكتب لتنفيذ أحكام الأسرة.. وإدراج لغة الإشارة فى الزواج و

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

شهد اجتماع الحكومة الذى عقد الأربعاء موافقتها على مشروع قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية للمسلمين، والذى استحداث عدد من الإجراءات لأول مرة لضبط المنظومة الخاصة بالأحوال الشخصية للمسلمين، تنفيذا لتوجيها...

ملخص مرصد
وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه يوم الأربعاء، على مشروع قانون الأسرة والأحوال الشخصية للمسلمين، الذي استحدث لأول مرة وثيقة زواج تشمل شروط الاتفاق بين الزوجين، ونظام الاستزارة لحماية حقوق الأطفال، وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام بمقر كل محكمة ابتدائية. القانون يهدف إلى تيسير الإجراءات القضائية وضبط منظومة الأحوال الشخصية، بحسب بيان الحكومة.
  • وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الأسرة والأحوال الشخصية للمسلمين الأربعاء
  • استحدث القانون وثيقة زواج تشمل شروط الاتفاق بين الزوجين لأول مرة
  • أقر القانون نظام الاستزارة وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام بمقر كل محكمة ابتدائية
من: مجلس الوزراء المصري أين: مصر

شهد اجتماع الحكومة الذى عقد الأربعاء موافقتها على مشروع قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية للمسلمين، والذى استحداث عدد من الإجراءات لأول مرة لضبط المنظومة الخاصة بالأحوال الشخصية للمسلمين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة للبرلمان.

لأول مرة وثيقة زواج تتضمن شروط الاتفاق بين الزوجينواستحدث مشروع القانون ملحقا لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على (مسكن الزوجية والمسائل المالية) وجعله في قوة السند التنفيذي، مما يتيح لذوي الشأن التقدم مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة لتذييله بالصيغة التنفيذية.

وثيقة التأمين للشخص المقبل على الزواجكما تم تنظيم أحكام وثيقة التأمين التي يقدمها الشخص المقبل على الزواج، إضافة إلى أن المشروع غلّب مصلحة استقرار الأسرة ـ لاسيما في حالات الزواج الحديث ـ حيث تتطلب مصلحة الأسرة ضرورة تبصرة الزوجين بمخاطر الطلاق أو الخلع، ومحاولة الإصلاح بينهما.

استحدث مشروع القانون نظام الاستزارةكما استحدث مشروع القانون نظام الاستزارة والرؤية الإلكترونية لمجابهة حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية، وذلك ضمانا لحصول الطفل على رعاية كلا والديه على حد سواء، ولم تقتصر حماية الطفل على الجوانب الموضوعية للقانون بل امتدت لتشمل إجراءات التقاضي؛ إذ جعل المشروع من مصلحة الطفل بوصلة تسترشد بها المحكمة في جميع أحكامها وقراراتها عند نظر الدعوى، سواء من حيث تحديد أماكن انعقاد الجلسات، أو حضور الصغار وسماع أقوالهم.

القانون ألزم المدعي في دعاوى النفقات والأجور بتضمين جميع الطلبات بصحيفة دعواهوللتخفيف عن كاهل المتقاضين وللحد من كثرة الدعاوى وتقليل الأعباء المالية، فقد ألزم مشروع القانون المدعي في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها بتضمين صحيفة دعواه جميع الطلبات؛ موضحا أنه كان معمولا به أن يتم رفع العديد من الدعاوى أمام أكثر من محكمة، وبالتالي فهناك أمر شاق؛ سواء على الدولة، أو على الأسر المصرية، ومن هنا فأصبحت دعوى واحدة أمام محكمة واحدة؛ وذلك توفيرا للجهد، وتذليلا للصعوبات التي كانت تتكبدها الأسرة المصرية.

إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من جميع الرسوم القضائيةكما قرر المشروع استمرار إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي، وأنه عند قيد دعاوى النفقات والأجور تتولى نيابة شئون الأسرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه.

إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام بمقر كل محكمة ابتدائيةونص مشروع القانون كذلك على إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام بمقر كل محكمة ابتدائية، تتولى فقط تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم ونيابات الأسرة؛ وذلك حرصا على تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام، وتخفيف الأعباء عن كاهل المتقاضين.

إدراج لغة الإشارة في مفهوم الإيجاب والقبول في عقد الزواج والطلاقولم يغفل القانون مراعاة حقوق ذوي الإعاقة؛ إذ تم إدراج لغة الإشارة في مفهوم الإيجاب والقبول في عقد الزواج والطلاق، وذلك تطبيقا لنص الدستور في المادة (81) على ضمان جميع حقوق ذوي الإعاقة.

الإعلانات القضائية في قضايا الاسرة ستكون إلكترونيةواستحدث استخدام وسائل تقنية المعلومات في الإعلانات القضائية، وكذلك في تقديم الطلبات إلكترونيا في مسائل الولاية على المال وسلبها، كما أوجب القانون إجراء الربط التقني بين محاكم ونيابات الأسرة وصندوق دعم الأسرة وكذلك الجهات ذات الصلة من خلال منظومة إلكترونية تتيح تيسير سبل إصدارها وحصرها ومتابعة تنفيذها.

أحكام قانون الأحوال الشخصية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلاميةويُعد هذا القانون ـ في العديد من أحكامه المستحدثة ـ ترجمة حقيقية لما استقرت عليه السوابق القضائية وشهد به الواقع الحالي، وهو في جوهره مأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية، التي هي المصدر الرئيسي للتشريع وفقا للدستور.

وعلى ذلك يعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يتلاءم مع تحديات العصر.

شروط إتمام الطلاق بين الزوجين- لا يقع طلاق السكران والمكره وغير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير.

- لا يقع الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة إلا واحدة.

- على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى المأذون خلال 15 يوما من إيقاع الطلاق.

- الزوج الذى لا يوثق طلاقه الشفهي يعاقب جنائيا ولا يعتد بالطلاق.

- تعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على المأذون إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى المأذون تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

- وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى، إلا من تاريخ علمها به.

- يعاقب المطلق بالحبس أو بغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم يوثق الطلاق خلال المدة المحددة.

- يعاقب المطلق بالحبس أو بغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر.

الأخذ بتحليل الـDNA في دعاوى إنكار النسب- لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.

- لأول مرة سيتم الأخذ بتحليل الـDNA في دعاوى إنكار النسب بعد أن كان في القانون الحالي قاصرا على دعاوي إثبات نسب.

القانون نظم ترتيب وسن الحضانة- ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

- ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، كما يجوز لهم استقبال الصغير أو الصغيرة في استزارة لمدة محددة في الشهر والسنة.

- ويثبت الحق في الحضانة للأم، ثم الأب، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات للأم، فالأخوات للأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت للأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك