قناة التليفزيون العربي - لماذا يختار نتنياهو التصعيد والوعيد بتكرار سيناريو غزة في جنوب لبنان في هذا التوقيت تحديدَا؟ الليوان - تعليق "طارق شو" على دراسة تقول إن المرأة تخجل أمام الرجل الوسيم روسيا اليوم - بوتين: مأساة فلسطين "نُسيت" لكنها لم تختفِ.. والحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية مكتملة الأركان روسيا اليوم - العثور على مقبرة جماعية ثانية قرب مدينة قارة بريف دمشق قناة التليفزيون العربي - ما هو "الحل الوسط" الذي يتحدث الرئيس الروسي عن انفتاحه بشأنه بخصوص الحرب ضد أوكرانيا؟ العربي الجديد - فرنسا تدخل كأس العالم 2026 بسلاح النجوم وخبرة ديشان قناة القاهرة الإخبارية - بين القصف والاشتباكات.. النبطية ومحيط الشقيف في قلب التصعيد العسكري روسيا اليوم - مقتل ضابط إسرائيلي بصاروخ موجه أطلقه "حزب الله" في جنوب لبنان (صورة) روسيا اليوم - بوتين: "سو-57" أفضل طائرة مقاتلة في العالم قناه الحدث - مستشار خامنئي: المسودة الحالية لمذكرة التفاهم مع واشنطن غامضة
عامة

صرف العلاوة التشجيعية للموظفين.. تمنح مرة واحدة كل 3 سنوات شرط توفر الكفاءة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حوافز تشجيعية للموظف في الجهاز الإداري للدولة، ونصت المادة (38) من القانون علي أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذل...

ملخص مرصد
أجاز قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 منح موظفي الجهاز الإداري للدولة علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، وفق شروط محددة تشمل كفاءة الموظف ومراعاة نسبة 10% من الموظفين في كل مستوى وظيفي. وتحدد المادة 38 من القانون شروط منح العلاوة مرة كل 3 سنوات، بينما تنظم المادة 15 فترة الاختبار للمعينين الجدد لمدة 6 أشهر.
  • العلاوة التشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي للموظفين الأكفاء كل 3 سنوات.
  • شروط منح العلاوة: كفاءة مرتبة كفء لعامين متتاليين ونسبة 10% من الموظفين.
  • فترة اختبار للمعينين الجدد مدتها 6 أشهر قبل تثبيتهم.
من: الموظفون في الجهاز الإداري للدولة

منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حوافز تشجيعية للموظف في الجهاز الإداري للدولة، ونصت المادة (38) من القانون علي أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

جدير بالذكر، أن المادة 15 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية، ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك