قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الهيروين والحشيش بقصد ترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، بالسجن المشدد 7 سنوات.
كانت مباحث قسم شرطة السيدة زينب قد تلقت معلومات تفيد بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة على عملائه بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث والتحري عن صحة المعلومات.
المتهم يعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجاروبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وأن المتهم ش.
ع عاطل، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين والحشيش، ومبلغ مالي.
وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته حصيلة تجارته غير المشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانونكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك