يحتفل المصريون بإجازة عيد العمال، يوم الخميس المقبل الموافق 7مايو بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بترحيلها من الاول من يوم مايو، لأنه صادف يوم جمعة وهو يوم عطلة أسبوعية رسمية، إلى يوم الخميس 7 مايو المقبل.
فئات لا تحصل على إجازة عيد العمال بحكم القانونولكن هناك فئات بحكم مواد القانون، أو بحكم طبيعة العمل وتنظيم اللوائح الداخلية، مستثناة من الحصول على إجازة عيد العمال الرسمية مدفوعة الأجر المستحقة للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.
« الوطن» تستعرض في التقرير التالي الفئات المستثناة من الحصول على إجازة عيد العمال، سواء بحكم قوانين العمل، أو بحكم تنفيذ تعليمات اللائحة الداخلية لكل جهة عمل.
ومن الفئات المستثناة بحكم قوانين العمل، كل عامل تتطلب حاجة العمل تواجده في مقر عمله يوم الإجازة الرسمية، وذلك وفقا لنص المواد 57 من لائحة قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو المادة 49من قانون العمل الجديد، للعاملين بالقطاع الخاص، بشرط تعويضه ماليا بمنحه، مثلي الأجر عن هذا اليوم.
فئات لا تحصل على إجازة عيد العمال وفقا للائحة الداخليةأما الفئات المستثناة وفقا لنظام وطبيعة العمل وتطبيق اللائحة الداخلية فهي كما يلي:- الأطباء وأطقم التمريض من الممرضين وفرق التمريض والفنيين والعاملين في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والمستشفيات بشكل عام.
- العاملون في قطاع الأمن ( يشمل رجال الشرطة والجيش وقوات الأمن المختلفة) لأن مهمتهم الأساسية هي حفظ الأمن والنظام وحماية المواطنين والممتلكات، وهي مسؤولية دائمة في كل الأوقات، بما في ذلك الأعياد والمناسبات الرسمية.
- العاملون في قطاع الخدمات الأساسيةومنهم العاملون في محطات توليد الكهرباء، ومحطات المياه والصرف الصحي، وشركات الاتصالات.
- العاملون في قطاع النقل والمواصلاتوتضم هذه الفئة كلا من سائقي سيارات الإسعاف، وسائقي ومساعدي السائقين في النقل العام (مثل المترو والحافلات في بعض الأحيان).
- العاملون في قطاع الإعلام والصحافة.
ووفقا للوائح الداخلية، فمنهم من يحصل على تعويض مالي عن العمل في يوم الاجازة، ومنهم من يحصل على يوم إجازة بديل، وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية لكل جهة عمل منها.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك