روسيا اليوم - الأمير عبد العزيز بن سلمان يتجول بين أجنحة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي العربي الجديد - أوزبكستان بقيادة كانافارو: مواجهة ضد رونالدو وطموح بكتابة التاريخ Independent عربية - النفط الإيراني ينخفض ويباع بخصم مع تراجع الطلب الصيني قناة القاهرة الإخبارية - كود 2027 يهدد العالم وشركات أوروبا في المأزق.. وروسيا ترسم خارطة بديلة| المراقب قناة التليفزيون العربي - سيناريوهات خطة العراق لفك ارتباط الفصائل المسلحة بالحشد الشعبي وتسليم السلاح للدولة الجزيرة نت - كانت تحمل "رائحة مكة والمدينة".. ماذا حدث لهدايا الحجاج المصريين؟ روسيا اليوم - الحرس الثوري يربط استهداف مطار الكويت بعمليات "الراية الكاذبة" العربي الجديد - مقتل 4 جراء هجمات أوكرانية في شبه جزيرة القرم قناة القاهرة الإخبارية - بوصلة الاقتصاد العالمي.. أسرار منتدى سانت بطرسبرج بحضور 20 ألف مسؤول ومستثمر روسيا اليوم - زاخاروفا: روسيا لن تمول مسار أرمينيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
عامة

بالتزامن مع اليوم العالمي للمرور.. خطايا للسائقين يسحب خلالها تراخيص المركبة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

بالتزامن مع اليوم العالمى للمرور، اليوم الإثنين، وضع قانون المرور مجموعة من الخطايا التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة، يجب التعرف عليها لتفاديها، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسي...

ملخص مرصد
أعلن قانون المرور المصري، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرور، عن حالات سحب رخص المركبات عند ارتكاب مخالفات محددة. تشمل المخالفات قيادة مركبة بدون لوحات أو بتغييرات غير مصرح بها، وعدم الإبلاغ عن نقل الملكية أو تغيير بيانات المركبة خلال المدد القانونية. كما تشمل المخالفات عدم تجهيز سيارات الأجرة بعدادات معتمدة أو تسييرها خارج نطاق ترخيصها.
  • سحب رخص المركبات عند قيادة سيارة بدون لوحات أو بتغييرات غير مصرح بها
  • إلغاء رخصة المركبة عند عدم الإبلاغ عن نقل الملكية خلال 30 يوماً
  • سحب رخصة قيادة المركبة عند تكرار مخالفات تتعلق بالأخلاق أو استخدام المركبة خارج الغرض المصرح به
من: قانون المرور المصري أين: مصر

بالتزامن مع اليوم العالمى للمرور، اليوم الإثنين، وضع قانون المرور مجموعة من الخطايا التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة، يجب التعرف عليها لتفاديها، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:مخالفات تستوجب سحب التراخيص- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.

- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.

- تسرى أحكام البنود 1، 2، 3، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.

- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.

- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.

- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.

- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك