تنشر «الوطن» المواد المنظمة للولاية التعليمية في مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسلمة، والتي جاءت في خمس مواد تهدف إلى وضع إطار منضبط لإدارة الشأن التعليمي للصغير، وحسم حالات الخلاف بما يحقق مصلحته الفضلى، وجاءت المادة (135) لتعريف الولاية التعليمية بأنها الاهتمام بالشأن الدراسي للصغير، من خلال اختيار نوع التعليم ومستواه، وكافة ما يتعلق بمستقبله التعليمي.
ونصت المادة (136) على أن الولاية التعليمية تكون للحاضن، وفي حال وقوع خلاف حول ما يحقق مصلحة الصغير، يجوز لأي من ذوي الشأن اللجوء إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة بما يحقق هذه المصلحة، دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية، مع الإشارة إلى أن الولاية التعليمية خلال قيام الحياة الزوجية تكون للأب باعتباره الولي الطبيعي على الصغير.
وأوضحت المادة (137) أنه بعد انتهاء الحضانة، يُعرض أي نزاع بشأن الولاية التعليمية على رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية للفصل فيه، وألزمت المادة (138) الأب بتحمل نفقات تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية، بما يشمل المصروفات الدراسية ووسائل التعليم المختلفة، من المرحلة التمهيدية وحتى التعليم الجامعي، مع عدم جواز رجوعه عن اختيار التعليم الخاص إذا كان يساره المالي يسمح بذلك ولم يطرأ ما يبرر التغيير.
كما بينت المادة (139) أنه في حال التحاق الطفل بتعليم خاص دون قبول الأب صراحة أو ضمنًا، وكانت تكلفته تتجاوز قدرته المالية، يلتزم الأب بسداد جزء من المصروفات الدراسية بما يتناسب مع يساره، على أن يتحمل من قام بإلحاق الطفل بهذا التعليم باقي النفقات دون الرجوع على الأب.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك