روسيا اليوم - كرة المونديال تتسبب في لقطة طريفة خلال مؤتمر رئيسة المكسيك (فيديو) Euronews عــربي - مقتل جيمس هاندي ممثل "جومانجي" و"توب غن: مافريك" طعنا عن عمر 81 عاما قناة القاهرة الإخبارية - لبنان بين النار والدبلوماسية.. ماذا يريد الاحتلال من استمرار عملياته العسكرية؟ Euronews عــربي - استطلاع: أغلبية الإسرائيليين ترفض أن يحدد ترامب طبيعة عمليات الجيش الإسرائيلي العربي الجديد - عالم متعدد الأقطاب من بكين..هل هي اللحظة المناسبة؟ التلفزيون العربي - ذكرى استقلال أميركا.. ترمب يستبدل الحفلات الموسيقية بتجمع جماهيري بعد انسحاب فنانين يني شفق العربية - سفير تركيا يلتقي طالباني في أربيل ويبحث تطورات المنطقة Euronews عــربي - من بيروت إلى طهران.. تقرير إسرائيلي يكشف كواليس أخطر عمليات الموساد في عهد ديفيد برنياع روسيا اليوم - حبس رئيس ناد مصري عريق العربية نت - مصر تسرع برنامج الطروحات.. و4 شركات حكومية تستعد لدخول البورصة
عامة

مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد سن 18 عاما للزواج للحد من زواج الأطفال

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

تضمن الفصل الرابع من مشروع قانون الأسرة الذي ينفرد اليوم السابع بنشره، بياناً بأحكام الأهلية والولاية في عقد الزواج في ثلاث مواد، وحدد مشروع القانون أن يكون الزواج من سن الـ18 لمجابهة زواج الأطفال.و...

ملخص مرصد
أقر مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر تحديد سن 18 عاماً للزواج للحد من زواج الأطفال، وفق ثلاث مواد قانونية نشرتها صحيفة اليوم السابع. ونصت المواد على شروط الأهلية في الزواج، بما في ذلك منع زواج من فاقد الوعي أو تحت تأثير السكر. كما شددت على ضرورة توثيق التوكيلات الخاصة للزواج لمنع التلاعب.
  • تحديد سن 18 عاماً للزواج بموجب مشروع قانون الأسرة الجديد
  • منع زواج من فاقد الوعي أو تحت تأثير السكر (المواد 17 و18)
  • اشتراط توثيق التوكيلات الخاصة للزواج مع ذكر اسم الطرف والمهر
من: مشروع قانون الأسرة (اليوم السابع) أين: مصر

تضمن الفصل الرابع من مشروع قانون الأسرة الذي ينفرد اليوم السابع بنشره، بياناً بأحكام الأهلية والولاية في عقد الزواج في ثلاث مواد، وحدد مشروع القانون أن يكون الزواج من سن الـ18 لمجابهة زواج الأطفال.

وتضمنت المادة (16) نصاً على أن القاعدة في أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية للحد من ظاهرة زواج الأطفال ودرء لما يترتب على زواج الأطفال من أضرار تلحق بهم وبالمجتمع عملاً بقاعدة" لولي الأمر تقييد المباح".

ونصت المادة (17) على عدم انعقاد زواج الفكرة والسكران، وذلك لزوال الرضا والاختيار في الحالة الأولى وهو رأي جمهور الفقهاء وعدم توافر الإرادة في الحالة الثانية وهو رأي الإمام أحمد وبعض فقهاء المالكية.

وتضمنت المادة (18) نصاً يتعلق بما جرى عليه العمل من جواز التزويج بموجب توكيل خاص موثق، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره، وذلك لعدم رضا الموكل بغير رأي الوكيل الذي اختاره، ومن لمة لا يجوز له توكيل غيره واحتياطياً ولمنع الخطأ لطلبت المادة أن يذكر في التوكيل اسم الطرف الآخر ومقدار المهر المقدم من الموكل، وكذا أية شروط بود ذكرها بملحق عقد الزواج.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك