وكالة شينخوا الصينية - الصين تخصص 99.9 مليار يوان لإعانات رعاية الأطفال في عام 2026 وكالة الأناضول - إسرائيل تقتل 9 فلسطينيين في غارات على منازل بمدينة غزة الجزيرة نت - ترمب يرشح محاميه "الوفي" وزيرا للعدل وكالة الأناضول - حكومة حماد ترفض توطين المهاجرين وتطالب باحترام سيادة ليبيا يني شفق العربية - بطولة الفتح الدولية للرماية 2024 إسطنبول إيلاف - لماذا تخضع "طيران الشرق الأوسط" للتدقيق؟ وهل يتأثر مطار بيروت؟ وكالة سبوتنيك - مجلس الأعمال الروسي السعودي: هناك فرص واعدة لزيادة التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار يني شفق العربية - رجل أعمال إسرائيلي: ترامب هدد بسجن نتنياهو إذا هاجم بيروت وكالة الأناضول - العليا الإسرائيلية تقضي بعدم قانونية حظر زيارات الصليب الأحمر للأسرى العربي الجديد - ترامب يرشح تود بلانش لمنصب وزير العدل
عامة

مشروع قانون الأسرة: الاستزارة حق لغير الحاضن من الوالدين بعد سن خمس سنوات

الشروق
الشروق منذ 1 شهر
2

نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة ويستعد مجلس النواب لمناقشته أحكام الاستزارة.ونصت المادة 148 من مشروع القانون الذي حصلت الشروق على نسخة منه على أن الاستزارة هي طلب اصطحاب صاحب الحق فيها للمح...

ملخص مرصد
أقر مشروع قانون الأسرة أحكام الاستزارة لغير الحاضن من الوالدين بعد سن خمس سنوات، مع تحديد مدد زمنية محددة ومبيت المحضون. ونصت المادة 148 على سقوط الحق في الاستزارة في حال عدم سداد النفقة أو صدور حكم نهائي ضد طالبها. كما حددت شروط وقف الاستزارة أو تعديلها بناءً على ظروف استثنائية أو طلب الأطراف.
  • الاستزارة حق لغير الحاضن بعد سن خمس سنوات، مع مراعاة مصلحة المحضون الفضلى.
  • مدة الاستزارة تتراوح بين 8-12 ساعة شهرياً، ومبيت المحضون 2-4 أيام متصلة.
  • سقوط الحق في الاستزارة إذا امتنع طالبها عن سداد النفقة دون عذر مقبول.
من: مجلس النواب، الحكومة، الحاضن، غير الحاضن من الوالدين أو الأجداد

نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة ويستعد مجلس النواب لمناقشته أحكام الاستزارة.

ونصت المادة 148 من مشروع القانون الذي حصلت الشروق على نسخة منه على أن الاستزارة هي طلب اصطحاب صاحب الحق فيها للمحضون بعد استلامه من حاضنه، وذلك لمدة مقررة وإعادته إلیه بعد انتهائها، کما یجوز أن تشمل مبیته.

ويكون الحق في الاستزاره لغير الحاضن من الوالدين، وفي حالة عدم طلبها يكون الحق في ذلك للأجداد، وذلك مع مراعاة مصلحة المحضون الفضلى، ووفقًا للأحكام التالية:١- لا يُقبَل طلب الاستزارة للمحضون الذي یقل سنه عن خمس سنوات میلادیة، إلا بالاتفاق، علی أن تکون حالته الصحیة تسمح بها.

٢- ألا تقل مدة الاستزارة عن ثماني ساعات ولا تزيد عن اثنتي عشرة ساعة كل شهر على ألا تبدأقبل الساعة الثامنة صباحاً ولا تستمر بعد العاشرة مساءً، ولا يجوز الجمع بين الاستزارة والرؤية لصاحب الحق في الاستزاره أو غيره في ذات الأسبوع، ما لم تر المحكمة غير ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون.

٣- يكون مبيت المحضون لدى المحكوم له علی ألا تقل المدة عن یومین ولا تزید علی أربعة أیاموبالإضافة لما سبق، يكون لصاحب الحق في الاستزارة طلب مبيت المحضون لأربع فتراتمنفصلة علی الأکثر، متصلة الأیام، علی ألا یزید مجموع تلك الأیام علی ثلاثین یوماً من کل سنةويجوز النزول عن الحدين الأدنيّيْن للمدتين المنصوص عليهما بالبندین (٢)، (٣/فقرة أولی) من هذه المادة، بناءً على طلب صاحب الحق في الاستزارة.

يسقط الحق في الاستزارة إذا كان طالبها ملزماً بنفقة المحضون بموجب سند تنفيذي وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة.

كما يسقط حقه حال صدور حكم نهائي ضده وفقاً لنص المادة (١/١٧٥) من هذا القانون.

يكون لصاحب الحق في الاستزارة أن يصطحب المحضون من محل حضانته ويعيده إليه فور انتهاء میعادها حال الاتفاق علی ذلك.

فإذا تعذر ذلك نظمتها المحكمة، مع مراعاة حکم الرؤیة إن وجد، علی أن یتم اصطحاب المحضون من المكان المقرر لرؤيته وإعادته إلى ذات المكان، ويصدر وزير العدل القرارات التنظيمية لذلك.

إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الاستزارة دون عذر مقبول، فعلى المحكمة بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة، على النحو المنصوص عليه بالمادة (١١٥) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاریخ التنفيذ، وتُؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلی الحاضن المؤقت خلال تلك المدة، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيًا - ورأت المحكمة عدم تکرار نقل الحضانة مؤقتًا - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في حضانته ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.

وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الاستزارة على ضوء الحكم الذی ستصدره إذا طُلب منها ذلك.

يجوز للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية بوقف الاستزارة، إذا امتنع صاحب الحق فيها عن الاستزارة ثلاث مرات متتابعات، وکان ذلك دون إخطارسابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الاستزارة لعذر مقبول، ویصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزید على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوى الشأن.

يجوز للحاضن أو لصاحب الحق في الاستزارة طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بتنظيمها لمدة محددة، إذا استجدت ظروف قهرية لأي طرف من أطرافها تحول دون الاستمرار في تنفيذ الحکم، ویکون ذلك بقرار من رئیس بمحکمة الأسرة بصفته قاضیًا للأمور الوقتیة، وذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

يجوز لذوي الشأن إثبات الاتفاق على تعديل مكان وزمان الاستزارة المحكوم بها، وذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتیة.

يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشأن تعديل الحكم الصادر بالاستزارة وفقاً للمصلحة الفضلی للمحضون إذا ما استجد ما یوحب ذلك.

لا ینفذ الحکم الصادر بالاستزارة من السلطات العامة جبرا.

الشروق تنشر نص مشروع قانون الأسرة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك