CNN بالعربية - كريم عبدالعزيز يبدأ تصوير فيلم "الفيل الأزرق 3" وكالة الأناضول - ليبيا.. محتجون يقتحمون مقر البعثة الأممية رفضا لـ"توطين المهاجرين" القدس العربي - الرئيس الجزائري يؤكد دعم مسار سوريا الجديدة بعد استقبال الشيباني.. واتفاق بين البلدين على بعث اللجنة العليا المشتركة قناة الجزيرة مباشر - نافذة من بيروت | لبنان أمام مفترق طرق بعد إعلان أمريكا اتفاق وقف إطلاق النار ورفض حزب الله لمضمونه الجزيرة نت - ندوب غير مرئية.. جلسات دعم نفسي لانتشال أطفال غزة من صدمات الحرب وكالة سبوتنيك - هل يواجه اتفاق تبادل الأسرى بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية عقبات جديدة قبل التنفيذ؟ Euronews عــربي - ستارمر يتهم ماسك بمحاولة "إثارة الانقسامات" في بريطانيا قناة التليفزيون العربي - الرئيس عون يقول إن الرئيس ترمب هو الضامن الوحيد لوقف إطلاق النار..هل سيحرص على تنفيذ الاتفاق؟ قناة الجزيرة مباشر - Israeli Supreme Court: Enabling the Red Cross to visit prisoners and detainees is a legal and hum... القدس العربي - بِصِيغَةِ حُفَرٍ؛ تُنَاجِي الْفَرَاغَ
عامة

مشروع قانون الأسرة يستحدث وضعا خاصا للحد من الطلاق.. يقيد الانفصال المبكر للحد من ارتفاع النسب ويعطى للحياة الزوجية فرصة جديدة.. والمادة 84 تؤكد: الشريعة الإسلامية تفتح باب الإصلاح دائما قبل الانفصال

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
2

استحداث مشروع قانون الأسرة، الذي انفرد" اليوم السابع" بنشر نصه كاملًا، في الفصل الرابع تحت عنوان" تنظيم بعض حالات الطلاق"، ما عُرف بوضع نظام خاص يستهدف الحد من ارتفاع نسب الطلاق.وقد تضمنت المادة (84...

ملخص مرصد
استحدث مشروع قانون الأسرة نظامًا جديدًا للحد من ارتفاع نسب الطلاق عبر تقييد الانفصال المبكر، إذ يشترط على من يريد تطليق زوجته خلال ثلاث سنوات من الزواج التقدم بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة لاستكمال إجراءات الطلاق. وقد ركزت المادة 84 على إعطاء الحياة الزوجية فرصة جديدة من خلال إجراءات الإصلاح قبل الإذن بالطلاق، مستندة إلى الشريعة الإسلامية. كما حظرت المادة 85 زواج المسلمة بغير المسلم، مع إلزام التفريق في حال تمسك الزوج بديانته بعد إسلامها.
  • مشروع قانون الأسرة يقيد الطلاق خلال 3 سنوات الأولى من الزواج
  • المادة 84 تلزم الرجوع إلى القاضي لمحاولة الإصلاح قبل الإذن بالطلاق
  • المادة 85 تحرم زواج المسلمة بغير المسلم مع إلزام التفريق في حال تمسك الزوج بديانته
من: مشروع قانون الأسرة أين: مصر

استحداث مشروع قانون الأسرة، الذي انفرد" اليوم السابع" بنشر نصه كاملًا، في الفصل الرابع تحت عنوان" تنظيم بعض حالات الطلاق"، ما عُرف بوضع نظام خاص يستهدف الحد من ارتفاع نسب الطلاق.

وقد تضمنت المادة (84) نصًا يتعلق بوضع نظام خاص الغرض منه الحد من ارتفاع نسبة الطلاق بين المتزوجين حديثًا، والتي أثبتتها الإحصائيات المعتمدة من الجهات الرسمية، واستلزمت أن من يريد تطليق زوجته، ولم يمضِ على زواجه ثلاث سنوات من تاريخ العقد، أن يتقدم بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامة الزوجة إن كانت لا تقيم فيه، لاستكمال إجراءات الطلاق، على أن يرفق بطلبه وثيقة الزواج، وصور من بطاقة الرقم القومي للزوجين، وشهادات ميلاد أولادهما إن وجدوا.

والسند الشرعي لهذا القيد هو مراعاة جلال عقد الزواج، قال تعالى: " وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا"، أي عهدًا مؤكدًا شديدًا.

إجراءات تعطي للحياة الزوجية فرصة جديدةوقد حرصت الشريعة الإسلامية على وضع وسائل وإجراءات تعطي دائمًا للحياة الزوجية فرصة جديدة، قال تعالى: " وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا"، ومفاد ذلك أن الشرع الشريف وضع قيودًا لإيقاع الطلاق طالما كان هناك أمل في الإصلاح.

ولا يخفى أن السنوات الأولى من حياة الزوجين غالبًا ما تشوبها بعض الخلافات حتى يتعرف كل طرف على طباع وشخصية الطرف الآخر، فإذا تخليا عن الحكمة والصبر وتم الطلاق، فإن ذلك يترتب عليه أضرار نفسية ومالية لهما، علاوة على أثره على أولادهما إن وجدوا، وهم ما زالوا أطفالًا، حيث يُحرمون من الحياة في كنف أبويهم، فضلًا عن المشكلات الناجمة عن ارتباط المطلقين بزواج جديد.

فإذا ما تدخل ولي الأمر لوضع قيود وضوابط مناسبة للحد من الطلاق، كان ذلك منسجمًا مع الشرع من جهتين:أولاهما: إعمال القاعدة الشرعية التي تقرر أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

ثانيهما: أن الأصل في الطلاق هو الحظر، لذا شرع الله الإصلاح واضعًا أحكامًا لنشوز الزوجة ونشوز الزوج، ومن ذلك قوله تعالى: " فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد حينما اشتكى زوجته: " أمسك عليك زوجك واتق الله".

ولذلك يشرع لولي الأمر، بما أنيط به من تحقيق مصلحة الأسرة، تقييد إيقاع الطلاق في الأعوام الثلاثة الأولى للزواج، بحيث يجب الرجوع إلى القاضي قبل الإذن بالطلاق ليسعى للإصلاح بين الزوجين، وليس في ذلك تعدٍّ على الحق في إيقاع الطلاق أو إلغاؤه، بل هو إجراء اقتضته المصلحة.

وقد تضمنت المادة ذلك الأمر سواء بتدخل القاضي بنفسه لمحاولة الإصلاح بين الزوجين، أو الاستعانة بأحد رجال الدين، وفي جميع الأحوال يثبت القاضي في محضره ما تم سواء بالصلح أو العجز عن الإصلاح، وفي الحالة الأخيرة يأذن للزوج بالطلاق.

ولا يجوز للمأذون أو الموثق توثيق الطلاق إلا بعد تقديم شهادة باستكمال إجراءات الطلاق، تُرفق بإشهاد الطلاق، وذلك لدى القاضي التابع له مسكن الزوجية أو المسكن الذي تقيم فيه إن لم يكن لها إقامة في مسكن الزوجية.

وعلى القاضي اتباع ذات الخطوات السابق الإشارة إليها إذا كان طلب الطلاق من الزوجة، وذلك بغرض بذل الجهد اللازم لمحاولة الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الصلح أذن لها القاضي بإقامة دعواها، وعلى محكمة الموضوع التيقن من اتخاذ الإجراءات المشار إليها، وإلا كانت دعواها غير مقبولة.

ونصت المادة (85) على حرمة زواج المسلمة بغير المسلم، فإذا أسلمت غير المسلمة وتمسك زوجها بديانته وجب التفريق بينهما بطلقة بائنة، وهو حكم وارد في القرآن، وانعقد عليه إجماع الفقهاء، وهو أمر متعلق بالنظام العام وفق ما قضى به فقهاء النقض في الطعن رقم (37) لسنة 32 ق جلسة 21/4/1965.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك