قناة القاهرة الإخبارية - رسائل سياسية مهمة من بيروت.. هل يقترب اتفاق وقف النار الشامل؟ PSG - باريس سان جيرمان - NO COMMENT 🎬 وكالة الأناضول - "حزب الله" يشن 15 هجوما على القوات الإسرائيلية المتوغلة في لبنان رويترز العربية - إيران تقول إنها أطلقت صواريخ ومسيرات تحذيرية على سفن حربية أمريكية بخليج عُمان قناه الحدث - وفد حماس في مصر.. وبحث مع الفصائل حول نزع السلاح من غزة روسيا اليوم - إصابة مواطنين مصريين في الكويت بعد الهجوم الإيراني.. والسفير يتحرك بشكل عاجل قناة التليفزيون العربي - الوكالة الدولية للطاقة الذرية توصي بتدمير اليورانيوم الإيراني وطهران تهدد بقصف إسرائيل رويترز العربية - إيران تؤكد دعمها لحزب الله وسط شكوك في إبرام اتفاق أوسع روسيا اليوم - نائب أوروبي: نعاني من العقوبات المفروضة ضد روسيا أكثر من روسيا نفسها وكالة الأناضول - سوريا.. مقتل شخص وإصابة 8 بانفجار في صوامع حبوب بريف حماة
عامة

لماذا لا يعد إسقاط الجنسية عقوبة جنائية؟

البلاد
البلاد منذ 1 شهر
3

أُثير تحت قبة البرلمان في الجلسة المنعقدة الثلاثاء الماضي نقاش بشأن الإجراءات المتعلقة بسحب وإسقاط الجنسية، حيث برزت وجهة نظر تميل إلى مقارنة إسقاط الجنسية بالعقوبات الجنائية التقليدية؛ ما يستوجب تسلي...

ملخص مرصد
ناقش البرلمان في جلسته الثلاثاء الماضي إسقاط الجنسية، مؤكداً عدم جواز معاملة إسقاطها كعقوبة جنائية. أوضح الخبر أن إسقاط الجنسية إجراء سيادي لحماية أمن الدولة، وليس عقوبة، وفقاً للقانون البحريني لعام 1963. شدد على ضرورة الفصل بين المسارين القانوني والجنائي لتجنب آثار سلبية على المبادئ الدستورية.
  • إسقاط الجنسية إجراء سيادي لحماية أمن الدولة وليس عقوبة جنائية
  • القانون البحريني (1963) يحدد إجراءات إسقاط الجنسية عبر مواد محددة
  • المساواة بين المسارين قد تؤدي إلى نتائج قانونية غير دقيقة
من: البرلمان البحريني أين: قبة البرلمان البحريني

أُثير تحت قبة البرلمان في الجلسة المنعقدة الثلاثاء الماضي نقاش بشأن الإجراءات المتعلقة بسحب وإسقاط الجنسية، حيث برزت وجهة نظر تميل إلى مقارنة إسقاط الجنسية بالعقوبات الجنائية التقليدية؛ ما يستوجب تسليط الضوء على الفوارق الجوهرية بين هذين المسارين لما يترتب على الخلط بينهما من آثار تمس المبادئ الدستورية المستقر عليها، ويعد تفسيرا مغالطا لمقاصد المشرع.

ولوضع الأمور في نصابها الصحيح، كان لزاما علينا العودة إلى القواعد الفقهية الدستورية والإدارية التي تُجمع على وجود فارق جذري بين “العقوبة الجنائية” و “العمل السيادي”؛ فلكل منهما طبيعته ونطاقه وأهدافه؛ حيث إن الجنسية في جوهرها الفلسفي والقانوني ليست مجرد وثيقة إثبات هوية، بل هي رابطة ولاء وانتماء بين الفرد ودولته، وبناء على هذا المبدأ فإن استمرارية هذه الرابطة تظل مشروطة بعدم الإخلال بواجب الولاء الوطني، وإذا ما وقع إخلال جسيم يهدد المصالح العليا للدولة كخدمة دولة معادية أو الإضرار بأمن الدولة، فإن اللجوء إلى إجراءات إسقاط الجنسية أو سحبها يعد إجراء سياديا يهدف إلى حماية النسيج الوطني، وليس “عقوبة جنائية”.

وبالنظر إلى قانون الجنسية البحريني للعام 1963 وتعديلاته، نجد أن المشرع قد رسم مسارا واضحا لهذه الإجراءات (من خلال المادتين 8 و10)، وجعلها مرتبطة بقرارات سيادية في مسار تختلف طبيعته وأدواته عن المسار الجنائي؛ إذ إن الهدف من هذه الإجراءات هنا هو الحفاظ على أمن المملكة وهويتها الوطنية وسيادتها.

وبالتالي فإن الحفاظ على دقة التفسير القانوني وتجنب الخلط بين المسارين السيادي والجنائي يعد ضرورة ملحة؛ فالمساواة بينهما قد تؤدي إلى نتائج غير دقيقة في تطبيق النصوص التشريعية وصرفها عن مقاصدها التي وضعت لحماية الدولة؛ فأمانة المشرع تتطلب وضع كل إجراء في إطاره القانوني الصحيح ضمانا لسيادة القانون وحماية للمصالح الوطنية العليا التي ستبقى دائما فوق كل اعتبار.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك