وكالة سبوتنيك - أمين عام اتحاد الغرف السعودية لـ"سبوتنيك": شراكة سعودية روسية متنامية وخريطة طريق لـ4 سنوات مقبلة وكالة شينخوا الصينية - مقتل مراهق وإصابة 3 أشخاص آخرين في إطلاق نار عقب حفل تخرج بمدرسة ثانوية أمريكية وكالة شينخوا الصينية - كاتس: الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في لبنان قناة التليفزيون العربي - خمس نقاط روسية لإعادة رسم أمن الخليج .. ماذا تتضمن؟ العربي الجديد - الأردن يوقف استقدام العمالة الوافدة في معظم القطاعات الاقتصادية Independent عربية - بيريز يراهن على عودة مورينيو لإحياء أمجاد ريال مدريد يني شفق العربية - اعتقال 65 من الحريديم إثر اقتحامهم منزل قاضٍ إسرائيلي رفضا للتجنيد قناة القاهرة الإخبارية - نشرة أخبار الثانية عشرة ظهرًا من القاهرة الإخبارية قناة الغد - روسيا تعترف لأول مرة بانخفاض إنتاجها من النفط قناة الجزيرة مباشر - US-brokered de-escalation agreement between Lebanon and Israel
عامة

القانون يجيز إعادة تشغيل المحل التجارى بعد إلغاء رخصته حال إزالة المخالفة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
3

يجيز قانون المحال العامة، إعادة تشغيل المحل العام بعد صدور قرار بإلغاء الرخصة في حالة قيام صاحب المحل بتصحيح أوضاعه بإزالة المخالفات.وتنص اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 1...

ملخص مرصد
أجاز قانون المحال العامة إعادة تشغيل المحلات بعد إلغاء رخصها حال إزالة المخالفات. وتنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية على منح أصحاب المحال 6 أشهر لتصحيح الأوضاع. بعد المعاينة وإثبات إزالة المخالفة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن بحسب القانون.
  • إلغاء رخصة المحل لا نهائي إذا لم يتم تصحيح المخالفة خلال 6 أشهر
  • إخطار المركز المختص بعد تصحيح الأوضاع لجدولة معاينة خلال شهر
  • قرار الإلغاء يُلغى إذا ثبت إزالة المخالفة بعد المعاينة
من: صاحب المحل العام

يجيز قانون المحال العامة، إعادة تشغيل المحل العام بعد صدور قرار بإلغاء الرخصة في حالة قيام صاحب المحل بتصحيح أوضاعه بإزالة المخالفات.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2019، في المادة 20، على أنه في حالة إلغاء رخصة المحل العام بسبب إذا أصبح غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة، أو أصبح غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة، أو السلامة، أو البيئة، أو الأمن، يجوز لصاحب الشأن تصحيح أوضاعه بإزالة المخالفات.

ووفقا للمادة، متى قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء، قام بإخطار المركز المختصر بأية وسيلة من وسائل الإخطار بتصحيح أوضاعه واستعداده للمعاينة، على أن يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تلقي الإخطار وذلك بعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة (8) من هذه اللائحة.

ونصت المادة 20، على أنه إذا تبين للمركز المختص قيام المحل بإزالة المخالفات، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك