الجزيرة نت - وزير الخارجية الإيراني يبحث مع خليل الحية التطورات في غزة والمنطقة العربية نت - رئيس وزراء الكويت يزور مصابي الهجمات الإيرانية قناة الغد - الكونغو.. هجوم على فريق لدفن ضحايا إيبولا يسفر عن ترك جثة في العراء وكالة الأناضول - الجزائر تدشن بناء شطرها من خط الغاز النيجيري الأوروبي فرانس 24 - مورينيو يلجأ إلى أعلى محكمة أوروبية لحقوق الإنسان للطعن في عقوبات الاتحاد التركي العربي الجديد - بن غفير يواصل التدخّل بشؤون الأقصى والشرطة تستقطب مستوطنين للعمل فيه قناة الغد - عدة إصابات جراء انهيار العجلات الأمامية لطائرة داخل مطار فرانكفورت العربي الجديد - المجبري يتفادى المخاطر بعد إصابته أمام النمسا العربية نت - إسرائيل تعلن قتل قيادات أمنية بارزة في حماس بغزة القدس العربي - الفيفا يمنع المشجعين من إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة لملاعب كأس العالم
عامة

مشروع قانون الأسرة.. إلزام توثيق الطلاق خلال 15 يومًا وعقوبة للمخالف

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 4 أسابيع
1

كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان وينفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية،...

ملخص مرصد
كشفت الحكومة عن مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يهدف إلى توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية. يوجب المشروع على المطلق توثيق الطلاق خلال 15 يومًا. يُطبق عقوبة على المخالفين.
  • الطلاق يجب توثيقه خلال 15 يومًا
  • العقوبة تصل إلى 6 أشهر حبس
  • غرامة لا تقل عن 1000 جنيه
من: الحكومة

كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان وينفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.

وعن الطلاق، أوجبت المادة (75) على المطلق توثيق الطلاق الذي أوقعه، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، لدى المأذون أو الموثق المختص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاعه.

ويُقصد بالموثق المختص مأذون الجهة التي يقيم بها المطلق، ما لم يتفق الطرفان على توثيقه لدى مأذون آخر وفقًا للائحة المأذونين، وفي حال اختلاف الجنسية أو الديانة يكون مكتب التوثيق بالشهر العقاري هو المختص.

وأكدت المادة أن مدة الخمسة عشر يومًا مدة حتمية، ويلتزم المطلق بتوثيق الطلاق خلالها، وإلا تعرض للعقوبة المقررة في القانون بالمادة 171 منه.

كما نصت على أن الطلاق لا تترتب عليه آثاره بالنسبة للحقوق الزوجية أو الميراث إلا بعد توثيقه رسميًا أمام المأذون أو الموثق المختص.

وألزمت الفقرة الثالثة بإعلان الزوجة بوقوع الطلاق، فإذا حضرت التوثيق عُدّت عالمة به، وإن لم تحضر وجب على المأذون أو الموثق إعلانها بشخصها أو من ينوب عنها على يد محضر، مع تسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التوثيق، ولا يُعتد بأي وسيلة علم أخرى في حال النزاع.

العقوبات لمن لا يوثق الطلاقونصت المادة (171) على أنه: يعاقب المطلق أو وكيله أو المفوض - بحسب الأحوال - بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (٧٥) من هذا القانون أو إذا تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن محل إقامة المطلقة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك