قناة الجزيرة مباشر - نقاش الساعة - بيروت وتل أبيب.. هل انتهى الاتفاق قبل أن يبدأ؟ قناة الغد - الخارجية الأميركية تحذر مواطنيها من التوترات في الشرق الأوسط إيلاف - الطفولة الملغومة: قنابل بشرية مؤجلة تهدد الأمن القومي في الشرق الأوسط وكالة سبوتنيك - الجزائر وسوريا تتفقان على إعادة بعث آليات التعاون الثنائي بين البلدين الجزيرة نت - إيران تهزم مالي وديا قبل التوجه إلى المكسيك القدس العربي - غزة تغير رؤيتنا للعالم: قراءة في أفكار آفي شلايم وجيلبير الأشقر قناة القاهرة الإخبارية - نشرة أخبار التاسعة مساءً من القاهرة الإخبارية القدس العربي - العراق وكالة سبوتنيك - باحث سياسي: حجم الوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبورغ يعكس الثقة بالاقتصاد الروسي وكالة الأناضول - استطلاع: آيزنكوت يتقدم على نتنياهو لأول مرة بصفته الأنسب لرئاسة الوزراء
عامة

مشروع قانون الأسرة.. نقيب المأذونين: عقد الزواج المشروط بمدة باطل

الشروق
الشروق منذ 4 أسابيع

قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن الأصل في الزواج «الأبدية» والاستمرار حتى نهاية العمر أو وقوع أحد الأجلين الوفاة أو الطلاق، وذلك تعليقا على المادة المثيرة للجدل في مشروع قانون الأحوال الشخصية،...

ملخص مرصد
أكد نقيب المأذونين الشيخ إسلام عامر بطلان عقود الزواج المشروطة بمدة، مشيرًا إلى أن الأصل في الزواج الاستمرار حتى الطلاق أو الوفاة. وقال عامر إن اشتراط موافقة الزوجة الأولى كتابيًا للزواج الثاني ليس إلزاميًا، بل الإخطار كافٍ، مع حقها في طلب الانفصال. وأوضح أن المادة 7 من مشروع قانون الأسرة تمنح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 أشهر في حال التدليس، بشرط عدم الإنجاب.
  • نقيب المأذونين: عقود الزواج المشروطة بمدة باطلة شرعًا وقانونًا
  • الزوجة لها حق فسخ العقد خلال 6 أشهر إذا ثبت تدليس الزوج
  • الإذن بالزواج الثاني للزوجة الأولى ليس إلزاميًا، بل الإخطار كافٍ
من: الشيخ إسلام عامر (نقيب المأذونين) أين: مصر

قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن الأصل في الزواج «الأبدية» والاستمرار حتى نهاية العمر أو وقوع أحد الأجلين الوفاة أو الطلاق، وذلك تعليقا على المادة المثيرة للجدل في مشروع قانون الأحوال الشخصية، بشأن أحقية الزوجة في فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر.

وشدد عامر، خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الشمس» على «بطلان» أي عقود تشترط بمدة، متابعا: «العقد المشروط بمدة فيه بطلان، لا جدال في ذلك، أي عقد يوضع فيه شرط أننا سنمكث 6 أشهر، هل نشترط على بعضنا تجربة؟ ! وإلا فماذا يكون هذا؟ إذا ظهر عيب خلال 6 أشهر؛ فما العيب الذي ظهر؟ لكي يفرّق بين الزوجين، يجب أن يكون مرضا يجيز التفريق».

وأضاف أن «ما دون ذلك فهل ستكون تجربة بين الزوجين؟ بأن نقول إن هذا سيتزوج اليوم ويطلق بعد 6 أشهر إن ظهر عيب؟ إن فيها بطلانا، وسيواجه بعدم الدستورية؛ لأن المفروض أن القانون مستمد من الشريعة الإسلامية».

وفي سياق الجدل حول اشتراط موافقة الزوجة الأولى كتابيا على الزواج الثاني، لفت إلى أن الرجل لا يحتاج لاستئذان زوجته عند الاقتران بأخرى، إلا أن «الإعلام» أو الإخطار بالزواج الثاني يُعد «وجوبيا».

وشدد على أن للزوجة حينها كامل الحرية في اختيار مسار حياتها؛ إما بالاستمرار في الزواج أو طلب الانفصال.

وتساءل عما إذا كان الإذن مجرد ورقة عرفية بين الزوجين أم موثقة في الشهر العقاري، مشيرا إلى استحالة تنفيذ فكرة توثيق الموافقة في الشهر العقاري، قائلا: «هات لي واحد يقول لمراته تعالي الشهر العقاري اعملي لي إقرار بالموافقة أني هقترن بزوجة أخرى؛ هتموته» على حد وصفه.

ومنحت المادة 7 من مشروع قانون الأسرة، الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت تعرضها للتدليس من جانب الزوج، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك