قناة الشرق للأخبار - حرب إيران تشغل جدلا أميركيا وتقيد صلاحيات ترمب قناة الجزيرة مباشر - Context of the event | The ceasefire agreement in Lebanon and the political and field challenges روسيا اليوم - مؤشرات سوق العمل الأمريكية تظهر ضعفا في نمو الإنتاجية Independent عربية - 4 قتلى بتحطم طائرة على الساحل الشمالي لكرواتيا روسيا اليوم - بوتين يكشف موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية 2030 الجزيرة نت - بعد رفع الرقابة.. مصادر إسرائيلية تكشف تفاصيل خطة تسليح أكراد لمواجهة إيران فرانس 24 - الجزائر تطلق أشغال أنبوب الغاز العابر للصحراء... شراكة أفريقية لنقل 30 مليار متر مكعب سنويا إلى أوروبا قناة القاهرة الإخبارية - المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. توسع صناعي واستثماري يعزز تنافسية مصر قناة القاهرة الإخبارية - ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب الجزيرة نت - أوبك تتمسك بنمو الطلب ونوفاك يحذر من غياب 12 مليون برميل يوميا عن السوق
عامة

حادث خارج أوقات العمل يكلف سائقاً 137.3 ألف درهم

الإمارات اليوم
الإمارات اليوم منذ 3 أسابيع
1

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام سائق بأن يؤدي إلى الشركة التي يعمل فيها 87 ألفاً و351 درهماً، تعويضاً عن تسببه في هلاك مركبة مملوكة لها، إثر استخدامها خارج أوقات العمل، وقياد...

ملخص مرصد
ألزمت محكمة أبوظبي سائقاً بدفع 87,351 درهم تعويضاً لشركة بعد استخدامه سيارة الشركة خارج أوقات العمل وقيادتها تحت تأثير مادة مخدرة، مما تسبب في هلاكها. وبلغ إجمالي العقوبات المالية عليه 137,351 درهماً بعد تغريم جزائي قدره 50 ألف درهم. رفضت المحكمة إلزام المحاسب المتهم بصلاحية granting البطاقة، لعدم ثبوت مسؤوليته المباشرة أو غير المباشرة عن الحادث.
  • إلزام سائق بدفع 87,351 درهم لشركة بعد هلاك مركبة خارج أوقات العمل
  • رفض المحكمة إلزام محاسب الشركة بسبب عدم ثبوت مسؤوليته
  • إدانة السائق جزائياً بتهمة القيادة تحت تأثير مادة مخدرة
من: سائق ومحاسب (شركة)، محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية أين: أبوظبي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام سائق بأن يؤدي إلى الشركة التي يعمل فيها 87 ألفاً و351 درهماً، تعويضاً عن تسببه في هلاك مركبة مملوكة لها، إثر استخدامها خارج أوقات العمل، وقيادتها تحت تأثير مادة مخدرة.

وكانت المحكمة الجزائية أدانت السائق عن التهم المنسوبة إليه، وقضت بتغريمه 50 ألف درهم، ليصل إجمالي ما ترتب عليه من عقوبات مالية إلى 137 ألفاً و351 درهماً.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد موظفَين لديها، يعمل أحدهما سائقاً والآخر محاسباً، وطالبت بإلزامهما بالتضامن والتضامم أن يؤديا لها مبلغ 140 ألفاً و334 درهماً تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية والأدبية، والفائدة القانونية، مع الرسوم والمصروفات والأتعاب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيرة إلى أن المدعى عليه الأول (السائق) استخدم سيارة الشركة خارج أوقات العمل وقادها وهو في حالة سكر، وارتكب حادثاً مرورياً، متسبباً في إتلاف المركبة وحواجز حديدية على الطريق.

وأكّدت إدانته عن اتهام تعاطي المادة المخدرة ومعاقبته بغرامة 20 ألف درهم، وعن اتهام القيادة تحت تأثير مادة مخدرة بغرامة 25 ألف درهم، وعن اتهام «الإتلاف» بغرامة 5000 درهم، ووقف رخصة قيادته لمدة سنة مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

وبيّنت الشركة المدعية أن شركة التأمين رفضت تغطية الأضرار التي لحقت بالمركبة، ورجعت عليها بشأن التلفيات وأضرار ممتلكات الدولة، لكون السائق كان متعاطياً مادة مخدرة، وهو من الاستثناءات الواردة في وثيقة التأمين، ونظراً إلى المسؤولية التقصيرية التي تسبب فيها المدعى عليه الأول.

وأرجعت المدعية سبب اختصامها للمدعى عليه الثاني، الذي يعمل لديها محاسباً، إلى أنه المسؤول عن بطاقات المركبات المخصصة لأعمال الصيانة التي لا يتم تسليمها لأي سائق إلا بموافقة من الشركة، وأثبت التحقيق الداخلي مخالفة المدعى عليه الثاني بمنح المدعى عليه الأول بطاقة الصيانة.

من جانبها، رفضت المحكمة الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني، مشيرة إلى أنه لم يثبت أي خطأ يمكن نسبته إليه، وتسليمه المركبة لا يعني تحمل المسؤولية عن جميع التابعين، في ظل عدم إثبات قيامه بالإضرار بالمركبة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا تساير المحكمة المدعية في نتائج التحقيقات التي باشرتها في حق المدعى عليه الثاني، ما يكون معه اختصامه في غير محله.

وأوضحت في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه الأول عن تهمة إتلاف المركبة العائدة للمدعية، وهو تحت تأثير وتعاطي المادة المخدرة، ومن ثم فقد توافر ركن الخطأ في حقه، وهو الأساس المشترك لقيام الدعويين، الجنائية والمدنية، وترتب على هذا الخطأ ضرر للمدعية، وتتوافر بذلك أركان المسؤولية التقصيرية في حق المدعى عليه الأول.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه بموجب تقرير الحادث فقد باتت المركبة في حالة هلاك كلي، وقدرت الخبرة الفنية القيمة الحالية للمركبة وهي حطام بمبلغ 15 ألف درهم، ومع احتفاظ المدعية بالحطام، تكون قيمة التغطية - وفقاً لنِسَب الاستهلاك المعتمدة في الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات في الدولة - 102 ألف و351 درهماً، ومع خصم قيمة الحطام تكون خسائر المدعية 87 ألفاً و351 درهماً، ولم تقدم المدعية أي أضرار أخرى سوى ما طلبته عن تلف المركبة.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعية 87 ألفاً و351 درهماً مع الفائدة التأخيرية بواقع 3% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد، بما لا يجاوز أصل الدين، مع إلزامه بالمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك