قناة القاهرة الإخبارية - واشنطن تستعين بخبراء نوويين لدعم محادثاتها مع إيران العربي الجديد - واشنطن توافق على صفقة دفاعية للكويت بقيمة تقارب ملياري دولار Independent عربية - تحقيق فرنسي بجرائم حرب على خلفية معاملة إسرائيل نشطاء أسطول غزة روسيا اليوم - زاخاروفا تنفي شائعات استقالة لافروف روسيا اليوم - "حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل الجمعة: تحقيق إصابات مؤكدة وآليات شوهدت تحترق قناة القاهرة الإخبارية - هل تنسحب إسرائيل من جنوب الليطاني بعد اتفاق وقف إطلاق النار؟ سكاي نيوز عربية - ميسي يتصدر قائمة "كل النجوم" في الدوري الأميركي قناة الجزيرة مباشر - Former US official: Trump links unfreezing Iranian funds to eliminating uranium stockpile قناة القاهرة الإخبارية - مستقبل الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد الاتفاق؟| تغطية خاصة الجزيرة نت - إندبندنت: التكلفة الحقيقية لحرب ترمب في إيران بدأت تصل بقوة إلى بريطانيا
عامة

قانون الأسرة الجديد يحدد ضوابط الوصي على الجنين في حالة وفاة الأب

الوطن
الوطن منذ 3 أسابيع
3

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب، وصيًا على الطفل الجنين قبل أن يولد في حالة وفاة الأب، وذلك وفقًا للقانون الجديد.وكشفت المادة 308 من قانون الأسرة الجديد، أنه على الو...

ملخص مرصد
أقر مشروع قانون الأسرة الجديد أحكامًا لتنظيم وصاية الجنين في حال وفاة الأب، حيث حدد المادة 308 إجراءات تعيين الوصي وإبلاغ نيابة شئون الأسرة بانقضاء الحمل. كما نص القانون على إمكانية تقديم الطلبات إلكترونيًا وفق إجراءات وزير العدل، مع إلزام النيابة بشطب القيد في حال رفض الطلب نهائيًا.
  • قانون الأسرة الجديد يحدد وصيًا على الجنين قبل الولادة في حال وفاة الأب
  • المادة 308 تلزم الوصي بإبلاغ النيابة بانقضاء الحمل حيًا أو ميتًا
  • إجراءات تقديم الطلبات إلكترونيًا وفق تنظيم وزير العدل
من: مجلس النواب، الحكومة، نيابة شئون الأسرة أين: مصر

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب، وصيًا على الطفل الجنين قبل أن يولد في حالة وفاة الأب، وذلك وفقًا للقانون الجديد.

وكشفت المادة 308 من قانون الأسرة الجديد، أنه على الوصي على الحمل المستكن إبلاغ نيابة شئون الأسرة بانقضاء مدة الحمل وانفصاله حيًا أو ميتًا.

إثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائبكما أن نيابة شئون الأسرة تقيد في سجل خاص طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب.

ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل، وينتج أثره من تاريخ إجرائه منى قضى بإجابة الطلب.

وعلى نيابة شئون الأسرة شطب القيد إذا قضي نهائيا برفض الطلب.

ويجوز اتخاذ إجراءات تقديم الطلبات أو القيد أو الشطب بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن بعد.

وذلك كله وفقا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك