استحدث مشروع قانون الأسرة للمسلمين، المقدم من الحكومة، والذي أحاله مجلس النواب، إلى اللجنة التشريعية لمناقشته، إلزام المقبل على الزواج بتقديم وثيقة تأمين قبل توثيق العقد، تضمن حصول الزوجة على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال وقوع الطلاق أو التطليق.
إلزام المقبل على الزواج بتقديم وثيقة تأمين قبل توثيق العقدوتنص المادة 31 من مشروع قانون الأسرة على: يجب على كل مقبل على الزواج، وقبل توثيق العقد، أن يقدم لمن انتوى الزواج بها وثيقة تأمين لها تضمن الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال حدوث الطلاق بائنًا أو التطليق بحكم نهائي، ويصدر بتنظيم إصدارها وفئاتها وقواعد استحقاقها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة، وعلى المأذون والموثق وقبل توثيق العقد الاستعلام عن إصدار الوثيقة من عدمه وإثبات ذلك بملحق عقد الزواج، ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا كان الطلاق على الإبراء أو التطليق خلعًا أو حال الحكم بإسقاط حقوقها المالية.
تفاصيل وثيقة المقبلين على الزواجوفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج، تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها، يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
كما استحدث مشروع قانون الأسرة، " ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق"، يُثبت به حقوق والتزامات الطرفين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق.
ويجوز الاتفاق في الملحق على النفقات والأجور، نفقة الزوجة، نفقة المتعة، نفقة العدة، أجر الرضاعة، أجر الحضانة، أجر الخادم، نفقة الصغار، مصاريف تعليمهم، ومسكن الزوجية.
وفي هذا الصدد تنص المادة 32 من مشروع قانون الأسرة على: يُرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسب الأحوال - ملحق يثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق يجوز الاتفاق فيه على نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة ومنها أجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال الإنجاب ومن لهم حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة والاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة وحقها في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها، وكذا الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.
ملحق وثيقة الزواج له قوة السند التنفيذيويُعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولذي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق والمختص بتذييله بالصيغة التنفيذية، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٢٨٣) من هذا القانون.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك