وكالة الأناضول - زعيم الحوثيين يتهم واشنطن بالسعي لإدخال المنطقة في معركة شاملة الجزيرة نت - صدام جديد.. ستارمر يتهم ماسك بـ"إشعال الانقسامات" في بريطانيا قناة التليفزيون العربي - هل ترى باريس أن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان قابل للتنفيذ على الميدان؟ قناة القاهرة الإخبارية - موجز أخبار الثامنة مساءً من القاهرة الإخبارية وكالة الأناضول - الهجرة الدولية: نزوح 1520 شخصا بجنوب دارفور جراء اشتباكات قبلية الجزيرة نت - أيوب بوعدي.. بداية واعدة مع المغرب قبل مونديال 2026 قناة التليفزيون العربي - هل أعطى اتفاق واشنطن لإسرائيل كل ما تريد لتطلق يدها في جنوب لبنان؟ الجزيرة نت - مهمة سرية وملايين الدولارات.. اختبار علمي لإنقاذ ملاعب مونديال 2026 قناة القاهرة الإخبارية - من لبنان لإيران.. هل تنهار المفاوضات؟ القدس العربي - ترامب: المفاوضات قد تُختتم نهاية الأسبوع وعراقجي ينفي
عامة

المحكمة الدستورية العليا: تجريم سب وقذف الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة

صدى البلد
صدى البلد منذ 3 أسابيع
2

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض دعوى عدم دستورية نصوص المواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات، الخاصة بتجريم سب وقذف الموظف العام أو ذي الصفة النيابية أو المكلف بخدمة ...

ملخص مرصد
أكدت المحكمة الدستورية العليا دستورية نصوص تجريم سب وقذف الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، مشددة العقوبة عند وقوع الجريمة عبر النشر. وأوضحت أن المشرع سعى لحماية شرف الموظفين مع ضمان الرقابة المجتمعية، مشيرة إلى شروط إباحة النقد الموجه لهم. ورفضت المحكمة دعوى عدم الدستورية، مؤكدة توافق النصوص مع الدستور وضوابطه.
  • رفضت المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية نصوص قانون العقوبات الخاصة بتجريم سب وقذف الموظفين العموميين
  • أكدت المحكمة حماية شرف الموظفين مع ضمان الرقابة المجتمعية في إطار الشفافية والقانون
  • شددت العقوبة إذا وقعت الجريمة عبر النشر، مع شروط محددة لإباحة النقد الموجه للموظفين
من: المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي أين: مصر

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض دعوى عدم دستورية نصوص المواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات، الخاصة بتجريم سب وقذف الموظف العام أو ذي الصفة النيابية أو المكلف بخدمة عامة، مع تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة بطريق النشر.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المشرع وازن بين حماية شرف واعتبار القائمين بالعمل العام وبين ضمان الرقابة المجتمعية على أداء الوظيفة العامة في إطار من الشفافية واحترام القانون.

وأضافت أن المشرع استهدف إبعاد الوظيفة العامة عن شبهة الفساد، ومن ثم أباح النقد الموجه للموظف العام متى توافرت الشروط التي حددها قانون العقوبات.

وأوضحت المحكمة، أن الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات تشترط لإباحة الطعن في أعمال الموظف العام بطريق النشر أن يكون النقد بحسن نية، وألا يتجاوز نطاق أعمال الوظيفة أو الخدمة العامة، وأن يثبت المتهم صحة الوقائع المنسوبة إلى المجني عليه.

كما أجازت لجهات التحقيق أو المحكمة إلزام الجهات الإدارية بتقديم المستندات والأوراق الداعمة للأدلة المقدمة.

ورفضت المحكمة ما أثير بشأن مخالفة النصوص لمبدأ المساواة أو إهدار أصل البراءة، موضحة أن هناك اختلافًا بين من يتمسك بحسن النية لنفي القصد الجنائي في جريمة، وبين من يحتج بها وحدها لإباحة الطعن في أعمال الموظف العام.

وأكدت أن حسن النية وحده لا يكفي، بل يجب اقترانه بالشرطين الآخرين اللذين حددهما القانون حتى يتحقق سبب الإباحة، وشددت المحكمة على أن شروط الإباحة الواردة بالنصوص المطعون عليها جاءت منضبطة بضوابط الدستور وتحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية الاعتبار الوظيفي، ما يستوجب الحكم برفض الدعوى.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك