العربي الجديد - الاحتلال يواصل القصف رغم إعلان واشنطن عن اتفاق لوقف النار روسيا اليوم - إلى جانب فقدان الوزن.. حقن التخسيس قد تقدم فائدة رائعة للنساء فرانس 24 - مباشر: إسرائيل ولبنان يتفقان على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإبعاد عناصر حزب الله من قطاع جنوب الليطاني CNN بالعربية - عشرات الجرحى في غارات إيرانية استهدفت مطار الكويت القدس العربي - أسعار النفط تتراجع مع اتفاق لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار الجزيرة نت - الطفلة سارة آخر الضحايا.. هكذا مسحت إسرائيل أسرة فلسطينية من السجل المدني قناة التليفزيون العربي - شاهد.. هيئة الطيران الكويتية تنشر مقاطع للحظة استهداف مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي روسيا اليوم - زاخاروفا تذكّر بدعم روسيا للولايات المتحدة في القضاء على العبودية سكاي نيوز عربية - بعد انتهاء الصراع.. ترامب يتحدث عن "مهمة نووية" مع إيران العربي الجديد - صراع باكستان وأفغانستان: آلاف العمال يدفعون الثمن
عامة

اليوم.. نظر 3 دعاوى تطالب بالحكم بعدم دستورية 5 مواد بقانون الإيجار القديم

صدى البلد
صدى البلد منذ 3 أسابيع
3

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد المرافق 10 مايو 2026، 3 دعاوى تطالب بالحكم بعدم دستورية المواد أرقام 2 و4 و5 و6 و7 من قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لمخالفتهما لنصوص ...

ملخص مرصد
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد 10 مايو 2026، 3 دعاوى تطالب بعدم دستورية 5 مواد بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بحجة مخالفتها مواد دستورية وحكم سابق للمحكمة الدستورية. وقيدت الدعاوى أرقام 34، 37، 38 لسنة 47، وطالبت بعدم دستورية مواد محددة بالقانون. وقالت المحكمة إنها ستنظر في مدى توافق المواد مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية.
  • تنظر المحكمة الدستورية العليا 3 دعاوى بعدم دستورية مواد قانون الإيجار القديم اليوم
  • الدعاوى تطالب بعدم دستورية المواد 2،4،5،6،7 من القانون رقم 164 لسنة 2025
  • المواد المطعون فيها تتعلق بإنهاء عقود الإيجار وقيمة الأجرة السنوية
من: هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أين: مصر

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد المرافق 10 مايو 2026، 3 دعاوى تطالب بالحكم بعدم دستورية المواد أرقام 2 و4 و5 و6 و7 من قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لمخالفتهما لنصوص المواد 2 , 4 , 8 , 10 , 53 , 78 من الدستور وكذلك حكم المحكمة الدستورية رقم 24 لسنة 20 ق دستورية.

وقيدت المحكمة الدستورية العليا 3 دعاوى هى الدعوى رقم 34 لسنة 47 وطالبت بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من القانون والدعوى رقم 37 لسنة 47 وطالبت بعدم دستورية المواد 2 و4 و5 و6 و7 من القانون، والدعوى رقم 38 لسنة 47 دستورية وطالبت بعدم دستورية المادة 7 من القانون.

والمادة 2 من قانون الايجار القديم، تنص على أنه تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلكوالمادة 4 من قانون الايجار القديم تنص على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصاديةويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

والمادة 5 من قانون الايجار القديم تنص على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

والمادة 6 من قانون الايجار القديم تنص على أنه تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين (4)، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15).

والمادة 7 من قانون الايجار القديم تنص على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك