أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 34030 لسنة 93 ق، والمتعلق بنزاع حول ثلاثة إيصالات أمانة بقيمة 375 ألف جنيه، بعد امتناع المدين عن سداد المبلغ رغم إنذاره.
وتعود وقائع الدعوى إلى أن المدين طعن بالتزوير على التوقيعات الواردة بالإيصالات، إلا أن المحكمة الابتدائية انتهت إلى صحة التوقيعات بعد ندب خبير، وقضت بإلزامه بسداد المبلغ، قبل أن تقضي محكمة استئناف طنطا بإلغاء الحكم ورفض الدعوى اعتمادًا على أقوال شهود تفيد عدم استلام المبلغ.
توقيع إيصال الأمانة يُعد إقرارًا قانونيًا بالمديونيةوأوضحت أن توقيع إيصال الأمانة يُعد إقرارًا قانونيًا بالمديونية، وأنه لا يجوز نقضه أو إثبات عكسه إلا بدليل كتابي، مؤكدة أن الشهادة لا تكفي وحدها لنفي التزام ثابت بالكتابة.
تحرير الإيصال كضمان يظل سببًا مشروعًا للالتزاموأكدت محكمة النقض أن تحرير الإيصال كضمان يظل سببًا مشروعًا للالتزام، ولا تبرأ ذمة المدين إلا بإثبات الوفاء به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم وإعادة تأييد الحكم الابتدائي بإلزام المدين بسداد المبلغ محل الإيصالات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك