أصدرت محكمة النقض حكمًا مهمًا بشأن عقود الإيجار غير محددة المدة، أكدت فيه أن العقد الذي لا يتضمن مدة محددة بصورة قانونية يُعتبر منعقدًا للفترة المحددة لدفع القيمة الإيجارية، تطبيقًا لنص المادة 563 من القانون المدني.
وتعود تفاصيل النزاع إلى إقامة مستأجرين دعوى لإلزام ملاك محلين بتحرير عقد إيجار يمتد حتى هلاك العين، استنادًا إلى اتفاقات سابقة بين الطرفين، بينما تمسك الملاك أمام القضاء بعدم أحقية المستأجرين في امتداد العقد بهذه الصورة.
وكانت محكمة استئناف طنطا قد قضت بتعديل الحكم الابتدائي وجعل مدة العقد 60 عامًا، قبل أن يجري الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وأوضحت المحكمة أن الطاعنين عدلوا طلباتهم أمام محكمة الاستئناف، واقتصرت طلباتهم النهائية على تحديد مدة العقد وفقًا لفترة سداد الأجرة وليس فسخ العقد، إلا أن محكمة الاستئناف تجاهلت هذا الدفاع وقضت بعدم قبول الاستئناف.
وأكدت محكمة النقض أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم، وأن المحكمة ملزمة بالرد على الدفوع الجوهرية، لتنتهي إلى نقض الحكم وتحديد مدة عقد الإيجار بالفترة المعينة لدفع الأجرة، والتي ثبت أنها شهر واحد.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك