وكالة شينخوا الصينية - واشنطن تكثف جهودها لاحتواء دودة العالم الجديد الحلزونية روسيا اليوم - "اخرسي وابتعدي!".. بيلوسي تخرج عن طورها في وجه صحفية تستفزها بسؤال (فيديو) قناة الغد - قضية تشهير الكابيتول.. محامو ترمب يرفضون تسليم وثائق مالية لـBBC وكالة الأناضول - أديس أبابا.. قوى سياسية ومدنية سودانية تتفق على إطلاق مسار سلام وكالة الأناضول - ترامب يقول إنه يتشرف بلقاء خامنئي لإنهاء الحرب قناة الغد - ألمانيا تدعو بوتين لمفاوضات سلام بمشاركة الأوروبيين وكالة شينخوا الصينية - مجتمع الأعمال الصيني يعرب عن معارضته للتعريفات الجمركية الأمريكية الإضافية بذريعة مزاعم العمل القسري روسيا اليوم - كيف تشاهد مونديال 2026؟.. تفاصيل القنوات الناقلة ومواعيد مباريات الفرق العربية روسيا اليوم - نوفاك يستعرض 4 محركات لحفز نمو الاقتصاد الروسي وكالة شينخوا الصينية - مقالة خاصة: الذكاء الاصطناعي يمكن التنبؤ بالعواصف الرملية بسرعة ودقة
عامة

حالات تجيز امتناع الوسيلة الإعلامية عن نشر تصحيح للأخبار المنشورة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أسابيع
1

نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إجراءات تصحيح ما تم نشره أو بثه من أخبار، حيث نصت المادة (22) علي أنه يجب على رئيس التحرير أو المدي...

ملخص مرصد
أجاز القانون رقم 180 لسنة 2018 للوسائل الإعلامية امتناع نشر تصحيح للأخبار بناء على طلب ذوي الشأن في حالتي تجاوز المدة القانونية أو سبق التصحيح الذاتي. كما حظر القانون نشر التصحيح إذا تضمن جريمة أو خالف النظام العام أو الآداب العامة. وألزمت المادة (22) وسائل الإعلام بنشر التصحيح خلال 3 أيام أو في أول إصدار لاحق، مع عدم الإعفاء من المساءلة التأديبية للصحفيين.
  • القانون رقم 180 لسنة 2018 ينظم إجراءات تصحيح الأخبار المنشورة أو المتلفزة
  • الامتناع عن التصحيح إذا ورد الطلب بعد 30 يوم أو سبق التصحيح الذاتي
  • حظر نشر التصحيح إذا تضمن جريمة أو خالف النظام العام أو الآداب العامة
من: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أين: مصر

نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إجراءات تصحيح ما تم نشره أو بثه من أخبار، حيث نصت المادة (22) علي أنه يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني أن ينشر أو يبث، بناء على طلب ذوي الشأن ودون مقابل، تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة.

ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، ويجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز ذاتها التي نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.

وفي جميع الأحوال، لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيا.

ووفقا للمادة (23) يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني الامتناع عن نشر أو بث التصحيح في أي من الحالتين الآتيتين:١- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوما على النشر أو البث.

٢- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء ذاتها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.

الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمةوفي جميع الأحوال، يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو أي التزام آخر وارد في هذا القانون.

وفي حال إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون، كان لذي الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر أو بث التصحيح.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك