قضايا الجنسية من أعمال السيادةقرر مجلس الشورى بجلسته بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024م بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، وأوصى بإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
وفي هذا الصدد، أكد مقرر اللجنة سبيكة خليفة الفضالة أن المرسوم بقانون يهدف إلى إرساءِ مبدأ قانونيٍ قاطعٍ يؤكد الطبيعة السيادية للمسائل المتعلقة بالجنسية، كونها من أعمال السيادة، ومُقررًا خُروجها من دائرة الاختصاص الولائي للقضاء، وذلك تكريسًا لصلاحية السلطة التنفيذية المطلقة في تقدير شؤون الجنسية باعتبارها ركنًا جوهريًا من أركان سيادة الدولة وأمنها الوطني.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك